بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربيــة والأفريقيــة ومكتب لجنة الشئون الماليـة والاقتصادية والاستثمار عـــن مشـروع بتعـديل بعـض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
تقرير تعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي
وقد أشار تقرير اللجنة إلى أن المجتمع الدولي حدد من خلال اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 الأسس المتعلقة بالعمل الدبلوماسي بين الدول، وترك لكل دولة على حدة صلاحية تنظيم الوظائف الدبلوماسية من خلال تشريعات تصدرها لتنظيم كافة المسائل المتعلقة بموظفي السلك الدبلوماسي، ولما كان العمل الدبلوماسي يتطلب من وزارة الخارجية انتداب موظفين من وزارات أخرى فإن قانون 'السلك الدبلوماسي' ينظم عملية الانتداب ليمكن الوزارة من مباشرة المهام الموكلة إليها.
الأعباء المالية التي تتكبدها خزانة الدولة
يأتي مشروع القانون في ضوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة حيث يتضمن تخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982 لتحقيق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى.
وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي حيث تضمن تعديل المادة (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة ١٩٨٢ التي أجازت لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل في الخارج بشروط معينة حيث تم تعديل تلك الشروط لتصبح وفقا لما جاء بمشروع القانون على النحو التالية:
1- ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلها الملحق على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي، وذلك بدلاً من رئيس البعثة في النص الحالي.
2- أن تكون مدة الندب سنة واحدة وأجاز المشرع تجديدها لمدة سنة أخرى طوال حياته الوظيفية بعد أن كان النص الحالي غير محدد المدة.
3- ألا يزيد ما يمنح لأي من الملحقين الفنيين، من المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، عن البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون، وذلك بدلاً من 'وزير مفوض' في النص الحالى.
كما تضمن مشروع القانون استبدال كلمة 'موظفين' بكلمة 'عاملين' ثلاث مرات في المادة (88) ليتوافق المسمى مع قانون الخدمة المدنية وتضمن مشروع القانون أيضا إضافة فقرة رابعة للمادة (٨٨) تجيز لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين حق إصدار القرارات المنظمة لدور المكاتب الفنية بالخارج والمهام المنوطة بها، وضوابط ندب الموظفين بها وتجديدها وإنهائها، وكافة الأمور المتعلقة بتنظيم تلك البعثات وذلك للتأكيد على ألا يكون إيفاد الملحقين الفنيين إلا باتفاق بين كل من وزير الخارجية وأي من الوزراء المختصين، أما المادة الثانية بمشروع القانون وهي مادة النشر، ونصت على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لنشره.
تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات
وذكرت اللجنة في تقريرها أن وزارة الخارجية أوضحت على لسان ممثلها أمام اللجنة أنه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات تم تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات في الخارج، وتم وضع سقف للدرجة المالية لرئيس المكتب الفني بحيث لا يتخطى الدرجة المالية لمستشار بوزارة الخارجية، وتم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.
فيما أشار ممثل وزارة المالية كما جاء بتقرير اللجنة إلى أن المالية قامت بإعداد دراسة حول مردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعرضت على مجلس الوزراء وتم التوافق على وضع سقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي.
وذكر ممثل وزارة الدولة لشئون المجالس النيابية أن اللجنة المركزية المشكلة بقرار جمهوري والممثل بها كافة الوزارات والجهات المعنية بأمور المكاتب الفنية خارج مصر وغير المقتصرة على وزارة الخارجية، قد ارتأت ألا تقل الفترة المتاحة والمقررة للمبتعث الفني عن عام ولا تزيد على عامين ولمن يجتاز الاختبارات المطروحة والدورة التدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، كما أوضح أن النصوص المعروضة لا تمس تنظيم الدرجة الوظيفية للمبتعث، وإنما تضع فقط سقفا للدرجة المالية له خلال الابتعاث.
وذكر التقرير أن آراء أعضاء اللجنة تباينت حول قصر مدة الانتداب والذي قد يؤثر على المردود المأمول من المكاتب الفنية، فأوضح ممثل الحكومة أن المدة في الماضي كانت مطلقة وترتب على ذلك رفع دعاوى قضائية، وبالتالي تحملت الدولة تعويضات الأحكام القضائية، ولهذا تم تقنين مدد محددة للابتعاث في مشروع القانون، وأضاف أن العمل بالمكاتب الفنية غير مرهون بأشخاص حيث إنها كيان مؤسسي مستمر وغير متعلق بالأشخاص أو تغييرهم وأن هذا يدعم فكرة العمل المؤسسي.
وأيدت اللجنة المشتركة فكرة ترشيد النفقات الحكومية مؤكدة أن مشروع القانون جاء متسقاً ومستجيباً مع توجه الدولة نحو تقليص عجز الموازنة وخفض الإنفاق الحكومي.
نص التعديل للمادة 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسي
وجاء نص مشروع القانون كما اقرته اللجنة متضمنا في المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (٨٨) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة ١٩٨٢ النص الآتي:
مادة 88: يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي ويكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج، يمنح هؤلاء الفنيين المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي في ذات ال بعثة التي يعملون بها.
ولا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم ٢٩ لسنة 1981المشار إليه والبدلات المماثلة المقررة بهذا القانون، كما يمنح ما عدا هؤلاء من الموظفين المصريين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل في الخارج المرتبات الإضافية وبدل الاغتراب والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لنظرائهم من الموظفين بتلك البعثات من أعضاء السلك، ويصدر وزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين القرارات المنظمة لدور المكاتب الفنية بالخارج والمهام المنوطة بها، وقواعد ندب الموظفين بها وتجديده وإنهائه، وكافة الأمورالمتعلقة بتنظيم تلك المكاتب، بمراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة والمادة 89 من هذا القانون.