اعلان

مجلس الشيوخ يوافق على مادة استثناء القرى من المعاينات في قانون التصالح

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في جلسته العامة المنعقدة على المادة 7 ونصها: 'اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار'..

مجلس الشيوخ

'وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال'.

تصحيح أوضاع خاطئة

وكان المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، أكد أن النص الوارد من الحكومه بشأن حالات التصالح وتقنين أوضاعها أو تم رفضها، أمام قانون التصالح القديم، فإنه لا ضرر من عرضها على القانون الجديد، لأننا نصحح أوضاع خاطئة. ولفت أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة، أن عبارة كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، والواردة في المادة الثانية، إضافتها صحيحة لأنها نفس العلة حتى من رفض يتقدم يتقدم لأن له أصل في التماس إعادة النظر وله الحق في المعايير المحدد في القانون الجديد.وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن من تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم، وفقا للقانون المعمول به حالي، لهم الحق في التقديم وفقا للتعديلات التي سيتم إقرارها ولكن من خلال دفع رسم جديد.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً