وافق أعضاء مجلس الشيوخ اليوم على المادة الثالثة المنظمة المخالفات البنائية التي يحظر تقنين الأوضاع والتصالح فيها، وذلك خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمواصلة النقاش حول مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
تعديل قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء
تنص المادة الثالثة، على أنه يُحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تجدر الإشارة إلىأن مشروع القانون يمنح مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وأن يكـون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.
تعديلات بشأن مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانيةووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على البند 10 بالمادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، والمتعلق بضوابط التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية.
وجاءت موافقة المجلس على البند كما هو دون تعديل بعد حالة كبيرة من الجدل بين أعضاء المجلس والحكومة بشأنه، حيث طالب عدد من النواب بتعديل النص بإضافة فقرة تمنح المباني خارج الأحوزة العمرانية والتي سيتم التصالح فيها، ذات الحقوق التي يتمتع بها أي مبنى داخل الحيز العمراني وهو ما رفضه المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، مؤكدا أن ذلك يعني ضم هذا المبنى للكتلة السكنية وإنشاء حيز عمراني جديد.