وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب على الرازق، على أوجه صرف حصيلة التصالح بمخالفات البناء، وفقا لما جاء في قانون التصالح.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة مادة (13) من مشروع القانون:
تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية المختصة الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:
نسبة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
ج- نسبة لا تزيد عن (3%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات. وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.