انتهت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء خالد سعيد، رئيس اللجنة، من مناقشة 10 مواد في باب التخطيط العمراني بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة .
المذكرة الإيضاحية
ووفقًا المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه فيما يخص باب التخطيط العمراني، فقد استهدفت التعديلات تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة، وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014، وعليه تم إعادة ترتيب مواده بشكل تسلسلي طبقا للإجراءات مما استلزم استبدال الباب بأكمله.
وتنص مادة (1) كما وافقت عليها اللجنة، على أن تسري أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية، والمناطق السياحية ومناطق التجمعات العمرانية والمناطق الصناعية والمناطق التجارية والمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء، وجميع أجهزة التنمية والتعمير بجميع أنحاء الجمهورية، وعلى طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بهذه الأحكام.
ولأهمية توضيح بعض المصطلحات التخطيطية لتتفق مع التعديلات التشريعية التي أجريت على باب (التخطيط العمراني) فقد تم تعديل واستحداث بعض التعريفات بالمادة (2) من هذا الباب، حيث تتضمن تعريفات لمصطلحات (التنمية العمرانية المستدامة، السياسة القومية للتنمية العمرانية، المخطط الاستراتيجي القومي، المخطط الاستراتيجي الإقليمي، المخطط الاستراتيجي للمحافظة، المخطط الاستراتيجي للمركز، مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية، المخطط التفصيلي، زمام القرية، الحيز العمراني، مناطق التنمية العمرانية الجديدة، تقسيم الأراضي، المرافق الأساسية، التجمع السكني، دلائل الأعمال للمخططات العمرانية، مناطق الامتداد العمراني، مناطق التطوير العمراني، التجمعات العمرانية الريفية).
وتضمنت المادة (3) النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، وأن يكون انعقاده كل شهرين بصفة دورية، وتشكل أمانة فنية للمجلس للمساعدة في أداء مهامه، كما تم منح المجلس سلطة تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضائه في بعض الاختصاصات دعما لإنجاز المهام .
كما تناولت المادة (4) تحديد اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني تحديدا دقيقا مع آليات عملها واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على أحد أدوات التخطيط .
وجاء نص المادة 4، كما انتهت إليه اللجنة، كالتالي:
الهيئة العامة للتخطيط العمراني هي جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومى والإقليمي والمحافظات والمراكز والمدن والتجمعات العمرانية الريفية، في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.
وتتولى الهيئة التحقق من تطبيق تلك المخططات والبرامج طبقًا للأهداف والسياسات المشار إليها، وترفع تقاريرها فى هذا الشأن للوزير المختص لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
اختصاصات الهيئة
وتباشر الهيئة الاختصاصات المنوطة بها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولها على الأخص ما يأتى:
١ - وضع البرنامج القومى لإعداد مخططات التنمية العمرانية بمختلف مستوياتها.
٢ - إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة والمركز ومخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
٣ - متابعة تفعيل مخططات التنمية العمرانية على المستويات المختلفة.
٤ - إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة بشأن أعمال التخطيط والتنمية العمرانية.
٥ - إعداد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها.
٦ - تنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية.
٧ - الإشراف الفني على إدارات التخطيط العمرانى بالوحدات المحلية وتطوير وتنمية قدراتها.
٨ - تطوير آليات تنفيذ مخططات التنمية العمرانية بمستوياتها المختلفة والمخططات التفصيلية.
٩ - تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات على المستويات المختلفة.
١٠ - اقتراح وإبداء الرأي في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية.
وتضمنت المادة (5) أن يكون بكل إقليم اقتصادي مركز إقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة
العامة للتخطيط العمراني، وحددت المادة المهام المنوط بها المركز واختصاصاته طبقا للقرار الصادر من الوزير المختص، فنصت على أن يباشر اختصاصات هذه الهيئة بالإقليم، كما يتولى الدعم الفني للإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظات الإقليم ومتابعة إعداد وتنفيذ مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية لتلك المحافظات، ويصدر بتنظيم هذه المراكز واختصاصاتها قرار من الوزير المختص.
ولتوضيح السلطة المختصة بإصدار قرار بإنشاء الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكل محافظة، فقد تم النص بالمادة (6) من هذا الباب على أن تنشأ بقرار من المحافظ المختص إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، تتولى داخل نطاقها الإداري القيام بإعداد المخططات التفصيلية طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة، وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بمخطط التنمية العمرانية المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية، وذلك كله تحت إشراف المركز الإقليمي للهيئة العامة للتخطيط العمراني لإقليم المحافظة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تضمنت المادة (7) أن يتولي المجلس التنفيذي للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال مراكزها الإقليمية إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية على مستوى المحافظة، وذلك د وفقا للاحتياجات التي يحددها المجلس المحلي للمحافظة، وفي إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية.
وتم النص بالمادة (8) من هذا الباب على التزام الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، كما تكون البرامج والمشروعات المدرجة في المخططات الاستراتيجية ومخططات التنمية العمرانية المعتمدة ملزمة لكافة جهات الدولة عند إعداد مشروعاتها متوسطة الأجل والسنوية .
وحددت المادة (9) الإجراءات والجهات المنوط بها إعداد واعتماد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية بكافة مستوياتها، مع النص على أن يتم مراجعة تلك المخططات مع مشروع الخطة الاقتصادية والاجتماعية متوسطة الأجل لضمان توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمشروعات الناتجة عن المخططات.
وجاء نص المادة 10، كما وافقت عليه اللجنة، كالتالي:
تحدد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وبمشاركة الوحدة المحلية المختصة والمجالس المحلية وممثلي المجتمع المدني احتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلي في إطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية واقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها.
وتتولى الهيئة العامة للتخطيط العمراني إعداد مشروع مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية بذاتها أو بواسطة من تعهد إليه من الخبراء أو الاستشاريين أوالجهات والمكاتب الهندسية أو الاستشارية المتخصصة المقيدين لديها، على أن يراعى عند وضع مشروعات المخططات التي تتضمن مناطق ذات قيمة متميزة الأسس والمعايير والاشتراطات التي يصدرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعداد هذه المخططات.