اعلان

قوانين أثارت الجدل بالبرلمان في 2022.. تعديل لائحة المأذونين وتوثيق قائمة المنقولات

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب : عزة رخا

شهد مجلس النواب خلال عام 2022 المنقضي، عدد من التشريعات والقوانين التي أثارت الجدل، تارة تحت قبة المجلس وتارة آخرى بين المواطنين ولا سيما رواد السوشيال ميديا، لاختلاف بعضها عن الواقع، أو لفرضها عدد من الإجراءات والضوابط على المواطنين.

لكن البرلمان أكد مرارًا، أن الهدف من الحديث حول المشروعات هو حل الأزمات التي تواجه المواطنين، ومواجهة الظواهر التي تؤرق البعض بسبب الجهل ببعض القضايا المجتمعية، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار سلوكيات خاطئة بحجة العادات والتقاليد، مؤكدًا على البعد عن إثارة الجدل دون جدوى.

مجلس النوابمجلس النواب

قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج

يعتبر مشروع قانون الفحص الطبي قبل الزواج، أحد مشروعات القوانين المقدمة لـ مجلس النواب، بهدف تنظيم عملية الزواج وفق قواعد علمية، بما يصب في صالح الأسرة، حيث تم التقدم بها حلال دور الانعقاد الماضي بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتم عرضه بالجلسة العامة ومن ثم تمت إحالته للجنة المختصة، لإبداء الرأي عليه.مشروع القانون يهدف لتنظيم أمور الزواج والمقبلين عليه، من أجل تكوين أسرة صالحة قادرة على البناء والعطاء وليس الهدم، حيث نص مشروع القانون على عدة خطوات يجب اتباعها من المقبلين على الزواج، من أجل تكوين زواج صحي يؤسس لحالة من الاكتمال بين الزوجين من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية؛ بهدف حماية الزوجين وذريتهما من الأمراض المعدية والمناعية والوراثية وإنجاب أبناء أصحاء.

وأخضع مشروع القانون للفحص المبكر ودورة التأهيل النفسي والاجتماعي قبل الزواج كل من يقبل على الزواج من مواطني جمهورية مصر العربية ، ولو كان أحد الطرفين غير مصري.

ويتم إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج على كافة أجزاء الجسم شاملا تقييم الحالة العقلية والنفسية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياتهما أو صحتهما أو صحة نسلهما، ونص القانون على أن يتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه مع تمكين كل طرف من استلام نسخة من نتائج التحاليل الفحوصات النفسية.

مجلس النواب

مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجة

أحدث مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجة، ضجة كبيرة أثارت الرأي العام، حيث إنه بمقتضاه تصل عقوبة تعدي الزوج على زوجته إلى الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، مقدم من النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بعدما اقترحت إجراء عدة تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى 5 سنوات.

النائبة أمل سلامة، خلال مقترحها كشفت أنها تجمع توقيعات النواب على مشروع القانون وفقا للائحة الداخلية للمجلس التي توجب توقيع عشر أعضاء المجلس على أي مشروع قانون مقدم من نواب، تمهيدا لتقديمه للمجلس خلال أيام، قائلة: «عدد كبير من النواب والنائبات أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع علي تعديلات القانون'، وأوضحت أن هناك التزامًا من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، خاصة أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي، كما أنها اعتمدت في التعديلات علي المادة 11 من الدستور التي تنص علي تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتلتزم الدرك بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل».

مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات بالشهر العقاري

مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات بالشهر العقاري، تم عرضه أمام البرلمان في 2022 وأثار الجدل داخل المجلي وخارجه، حيث ينص على: «على المأذون قبل توثيق العقد أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات وإجمالي ثمنها بالجنيه المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية ولا يعتد بغير القائمة الموثقة».

وقال محمود عصام عضو مجلس النواب، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: الفترة الأخيرة شهدت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغائها، الأمر الذي دفعه إلى التنسيق بشأن التقدم بمشروع قانون ينظم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، لاسيما أن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

مجلس النواب

مشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين

تقدمت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنه 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني 'واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق'.

وقالت النائبة رشا أبو شقرة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المقدم، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من تزايد حالات الطلاق، نقترح وضع قيود علي إيقاع الطلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وضمانا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية، وأنه الناحية القانونية والعملية :'لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية أمام المحاكم المختصة إلا إذا كان بيدها 'أصل قائمة منقولات زوجية' الأمر الذي جعل اتخاذ قرار الطلاق أمرا سهلا علي الزوج 'الذي لم يحرر قائمة منقولات' وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من كافة الشواغل اهدرا لحقوقها شرعا وقانونا .

ونص مشروع القانون المقدم من نائبة مجلس النواب على الآتي:

وبعد الاطلاع على الدستور، وعلي القانون رقم143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 2004 وعلي قرار وزير العدل الصادر سنة 1955 للائحة المأذونين وتعديلاته.. اقتراح بقانون تعديل لائحة المأذونين الصادر بقرار رقم 4 يناير لسنة 1955 وتعديلاتها

الفصل الثاني مادة 33 نصت على: ”على المأذون توثيق العقد أن يتحقق واجبات المأذونين بعقود الزواج من شخصية الزوجين بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما.. يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة ومنها: أ/ الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية..، الفصل الثالث واجبات المأذونين مادة 40 ”لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الاطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائي..، وعلى المأذون أن يذكر في إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه.

العقوبات التأديبية المادة 44 ”لرئيس المحكمة أن ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فإذا رأي أن ما وقع منه ما يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية.

مجلس النواب

مشروع قانون تجريم تقديم خدمات الأرصاد الجوية غير الرسمية

ناقش البرلمان في عام 2022 مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية كهيئة عامة خدمية تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية.

ونص مشروع القانون على أن تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية باختلاف أنواعها وأغراضها على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وبما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المعتمدة من جانب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسؤولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً