اعلان

عقوبات تصل لـ5 ملايين جنيه لمخالفي قانون هيئة الأرصاد الجوية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، على العقوبات الواردة بمشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية.

مجلس النواب

تقديم خدمات الأرصاد الجوية دون الحصول على ترخيص منها

وتنص المادة (13) من القانون على 'مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.

2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

الأرصاد الجوية

4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.

5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

وتنص المادة (14) على:

يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقًا للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

وكان قد رفع المستشار أحمد سعدالدين وكيل المجلس الجلسة العامة لغداً بعد الموافقة علي قانون تنظيم هيئة الارصاد الجوية في مجموعه .

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً