وافق مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه بتاريخ الأول من مايو 2023 على إصدار لائحة اللجان النقابية بالمحافظات استنادا لقانون 76 لسنة 1970، واللائحة الداخلية للنقابة وتتضمن الآتي:-
• لمجلس النقابة أن يقرر تشكيل لجان فرعية للنقابة في المحافظات التي يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن الثلاثين ويزيد عن خمسة عشر ولا يجوز تشكيل أو قيام نقابات فرعية أو لجان لنقابة الصحفيين إلا بموافقة مجلس النقابة.
• تختص اللجنة بالشؤون النقابية على المستوى المحلي فقط، وكذلك المهام التي تطلب إليها من مجلس النقابة العامة في دائرة نشاطها، ويحظر عليها أن تخاطب مسئولين أو جهات رسمية أو غير رسمية إلا بالتنسيق مع النقابة العامة وكذلك عدم قبول هدايا أو تبرعات من جهات أو مؤسسات عامة أو خاصة وعلى اللجنة الفرعية أن توافي مجلس النقابة العامة بنصوص وحاضرها وقراراتها كاملة قبل مضي أسبوع على صدورها ولا تعتبر هذه القرارات نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة العامة، ويستثني من ذلك القرارات التي لها صفة عاجلة، يكتفي فيها بتصديق نقيب الصحفيين.
• إذا اعترض مجلس النقابة على أي قرار أو إجراء للجنة الفرعية، فلا بد من اقتران هذا الاعتراض بأسبابه
• يتم إبلاغ النقابة العامة بكشوف أعضاء النقابة المقيدين بجدول المشتغلين، المقيمين والمعتمدين من صحفهم في كل محافظة، على أن يتولى مجلس النقابة مراجعة الكشوف واعتمادها.
• تشكل اللجنة النقابية من ثلاثة أعضاء (رئيس وعضوين) والمرشح على مقعد رئيس اللجنة يجب أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين مدة 7 سنوات وثلاث سنوات بجدول المشتغلين للمرشح للعضوية، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح.
• يشكل مجلس النقابة الهيكل الإداري للجان الفرعية كل عامين لكل الهيئة.
• يحظر عرض أي أمور نقابية على مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي صورة أخرى من صور النشر قبل عرضها ومناقشتها في المجلس سواء ما يتعلق منها بالشق المالي أو بنشاط اللجنة.
• يجوز لمجلس النقابة أن يقدم المساعدات المالية إلى اللجنة الفرعية عند الضرورة على أن يتم الصرف بذات القواعد المالية المطبقة بالنقابة العامة.
• تلتزم اللجان النقابية بالمسميات المنصوص عليها بتلك اللائحة وهي 'رئيس اللجنة النقابية' و 'عضو اللجنة النقابية' ومن يخالف ذلك يتخذ مجلس النقابة ضده الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقابة.