اعلان

وزير التموين يصدر قرارا عاجلا بحظر تداول المعادن الثمينة والأحجار في هذه الحالات

 وزير التموين والتجارة الداخلية
وزير التموين والتجارة الداخلية

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حظر كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أعمال التجارة أو التصدير أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

نستعرض الآن تفاصيل قرار وزير التموين بحظر تداول المعادن الثمينة ..

قرار وزير التموين بحظر تداول المعادن الثمينة

أصدر الدكتور علي المصيلحي، قراراً وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، حيث نص القرار على الآتي:

- بأن يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.

- أن تشمل الأوراق المقدمة للمصلحة على: «صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية ان وجدت، بالاضافة الى بيانات المدير المسئول».

إخطار مصلحة الدمغة بالقرار

ألزم قرار وزير التموين، المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يوماً من تاريخ حدوثه، ويٌقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت اجراء التعديلات.

كما تضمّن قرار وزير التموين، منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 اشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

كما نص القرار على انه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الاموال.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً