اعلان

أحكام حذرت المجتمع من الابتزاز الإلكتروني عبر السوشيال ميديا

أحكام قضائية حذرت المجتمع من الإبتزاز الإلكترونى عبر الشوشيال ميديا حفظاً للأعراض
أحكام قضائية حذرت المجتمع من الإبتزاز الإلكترونى عبر الشوشيال ميديا حفظاً للأعراض
كتب : أهل مصر

بعض الأحكام القضائية المصرية لم تقتصر على مجرد تقرير الحق لصاحبه بل تتمتع برؤية مستقبلية تتعدى طرفي النزاع، خاصة إذا كانت الواقعة المعروضة عليه تمثل رأيا عاما يمس جموع الناس عبر السوشيال الميديا وأهمها على الإطلاق ظاهرة الابتزاز الإلكتروني الجنسي عبر السوشيال ميديا حفظا للأعراض والتي يروح ضحيتها أرواح الأبرياء خوفا من تأثير الابتزاز الإلكتروني على سمعتهم.

ومثل تلك الأحكام التي تعالج الظواهر الاجتماعية الخطيرة يجب الوقوف أمامها طويلا من المجتمع ليتشارك في المسئولية سواء من العلماء المختصين بمعالجة السلوك الإنساني أو من وسائل الإعلام أو منظمات المجتمع المدني أو من الأجهزة المعنية بشئون المرأة، بقصد إبراز الجانب المضيء منها للناس لتحقيق الردع العام.

أحكام قضائية حذرت المجتمع من الإبتزاز الإلكترونى عبر الشوشيال ميديا حفظاً للأعراضقضايا الابتزاز الإلكتروني

قضايا الابتزاز الإلكتروني

ونعرض لأهم حكمين صادرين من دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا خلال ثلاث سنوات مضت، حذرت المجتمع من الابتزاز الإلكتروني عبر الشوشيال ميديا حفظا للأعراض! وأكدت فيهما المحكمة على أن أسوأ أنواع وباء العصر الابتزاز بالعنف المشوه للمرأة نفسيا المهدد للحياة وضحيته أرواح الأبرياء، وأن التخلف الثقافي والتدهور التعليمي والتربوي بمثابة الأرضية الثقافية للمجتمع التي تشرع ابتزاز المرأة، وتوفر الحماية والمبررات للجاني لمكانته، ويجب على وسائل الإعلام والمؤسسات المعنية بشئون المرأة ومنظمات المجتمع المدني دور كبير في مواجهة الابتزاز الإلكتروني حفظا للأعراض

أولا: الابتزاز الإلكتروني من امرأة ضد رجل

علاقة غير مشروعة

1- ادعت عليه بأنه يبتزها بغرض إقامة علاقة غير مشروعة معها كذبا عبر الميديا وانقلب السحر على الساحرة

ومن بين هذه الأحكام الحكم الأول صادر من دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار صلاحهلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحسن منصور نائبي رئيس مجلس الدولة بجلسة 23 يناير 2021 في الطعن رقم 27508 لسنة 64 ق. عليا وكانت الواقعة تتعلق بقيام المتهمة الطاعنة (ش. ح. م) وتعمل باحث قانوني بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة بالتشهير بالمشكو في حقه (ش. ع. م) مدير مركز شباب كفر نصار تتهمه زورا بتهديدها بإقامة علاقة غير مشروعة معها للتهرب من سداد مبلغ 11 ألف جنيه اقترضتها منه بحجة مرضها واستولت عليها بل ادعت عليه بهتانا بأنه يبتزها بغرض إقامة علاقة غير مشروعة معها على غير الحقيقة عبر الميديا وانقلب السحر على الساحرة فأضحت هي التي تبتزه قاصدة إلقاء الرعب والخوف في نفسه حتى تتهرب من سدادها مبلغ القرض وأساءت من أقرضها قرضا حسنا وجاءت عليه بادعاء كذب وسولت لها نفسها أمرا فاعتصم بالله وصبرصبر جميل وجاء الشهود بحسن خلقه واصفون حتى تبين أنه بريء من هذا الابتزاز براءة الذئب من دم بن يعقوب، ويكون عقابها بوقفها عن العمل لمدة شهر صحيحا ويتعين رفض طعنها...

أحكام قضائية حذرت المجتمع من الإبتزاز الإلكترونى عبر الشوشيال ميديا حفظاً للأعراضقضايا الابتزاز الإلكتروني

2- التهديد الخادش للشرف

قالت المحكمة إنه نظرا لخطورة الابتزاز أو التهديد على المجتمع فقد جرم المشرع المصري في قانون العقوبات وفقا للمادتين 326 و 327 منه كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر ورصد له عقوبة عند اكتماله وأخرى عند الشروع فيه، كما جرم كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بعقوبة مشددة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكذلك إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفتيها بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة.

ترويع الضحية

3- لا يهم الأسلوب الذي يصاغ فيه الابتزاز أو التهديد طالما قصد ترويع الضحية..

وأضافت المحكمة أن التهديد يتحقق بمجرد توجيهه لإحداث أثر الخوف وإلقاء الرعب في نفس من وجهت إليه، ولا عبرة بالأسلوب أو القالب الذي تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن من وجهها قد قصد ترويع المتلقي على أداء ما هو مطلوب. ذلك أن المشرع في المادة 327 عقوبات نص على عقاب كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال – إذا كان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر – لم توجب بصيغتها العامة أن تكون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجاني سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه، بل يكفي أن يكون الجاني قد وجه التهديد كتابة إلى المتلقي وهو يدرك أثره في حيث إيقاع الرعب في نفسه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن رغاما إلى إجابة الطلب بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلا أم لا، ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذي أحدثه التهديد في نفس الضحية.

4- التلصص الإلكتروني على الحياة الخاصة للمواطنين بدأ يتفشى في المجتمع المصري نتيجة إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وضعف الوزاع الديني والخلقي.

أحكام قضائية حذرت المجتمع من الإبتزاز الإلكترونى عبر الشوشيال ميديا حفظاً للأعراضقضايا الابتزاز الإلكتروني

وسجلت المحكمة في حكمها أن انتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني حديثا التي بدأت بالتفشي في المجتمع المصري عن طريق وسائل الاتصال مع المبتزين في وسائل التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة فيسبوك وتوتير - X- وانستجرام وغيرها مما تكشف عنه الوسائل الحديثة نتيجة إساءة استعمال وسائل تكنولوجيا العصر وضعف الوزاع الديني والخلقي والتي تبدأ بعملية تهديد بنشر صور أو فيديو أو معلومات شخصية وحساسة إذا لم ترضخ الضحية لطلبات المبتز التي تدور حول دافع الانتقام للتشفي أو دفع مبالغ مادية أو التهرب من سداد دين أو القيام بأعمال غير مشروعة أو القيام بأعمال منافية للأخلاق أو الإفصاح عن معلومات سرية والتي تستخدم فيها إرسال البرامج الخبيثة التي تمكن المبتز من حرية الوصول إلى معلومات جهاز الضحية وملفاته، أو إتلاف الملفات القائمة، أو حجز هذه الملفات رهينة عن طريق تشفيرها لجعل الضحية يرضخ لطلباته مما يتعين معه وجوب الحذر حفظا لسمعة العائلات مع الشدة اللازمة لكل من تسول له نفسه التلصص الإلكتروني على الحياة الخاصة للمواطنين.

ثانيا: ابتزاز العنف الجنسي من رجل ضد امرأة

ومن هذه الأحكام المضيئة الحكم الثاني أصدرته دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبي رئيس مجلس الدولة بجلسة 30 أغسطس 2022 في الطعن رقم 47445 لسنة 64 ق. عليا ويتعلق بواقعة قيام المتهم (أ. ك. ع) المدرس بإحدى مدارس للغات بأسيوط بتحرير قصاصة ورقة وضمنها عبارات بذيئة غير لائقة وتخدش الحياء تعف المحكمة عن ذكرها لقذارتها في حق زميلته (م. ح. ف) المدرسة بذات المدرسة وألصقها على سيارتها الخاصة أثناء توقفها وقام بتصويرها وهو ما ثبت في حقه بموجب تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بأسيوط بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل بعد استكتابه بأن الخط المحرر به قصاصة الورق السالفة هو خطه وعباراته صادرة من يده، وهي عبارات مسيئة ومشينة وخادشة للحياء تمس بشرف وكرامة تلك السيدة وتمثل سبا وقذفا وتشهیرا بها، وتحض على العنف الجنسي ضد المرأة، وتكون مجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهر صحيحا ويتعين رفض طعنه.

تشويه المرأة نفسيا

1- المرأة عانت طويلا من العنف وأسوأ أنواع الابتزاز الإلكتروني العنف الذي يشوه داخل المرأة نفسيا كإنسان فيهدد الحياة وضحيته أرواح الأبرياء.

وقالت المحكمة إن المرأة قد عانت طويلا من العنف ضدها، وترتب على الثورة الاجتماعية تجريم العنف ضد المرأة في المجتمعات المعاصرة، بيد أن العنف ضد المرأة ما زال قائما تحت صور ومسميات شتى من صناعة روح العصر العاجز عن مواجهة العنف الذي تارة يقتل المرأة، وأسوأ أنواع الابتزاز الإلكتروني هو العنف الذي يشوه داخل المرأة نفسيا وبدنيا كإنسان ليصبح العنف ضدها وباء العصر لا براء منه، حتى بات أخطر أنواع العنف ضد المرأة هو ذلك العنف المهدد للحياة وتكون ضحيته أرواح الأبرياء.

2- يجب مواجهة ثقافة العنف ضد المرأة تحت أي ستار سواء ثقافة متوارثة أو عادات أو تقاليد اكتسبها أفراد المجتمع حول المكانة الاجتماعية للصادر منه العدوان.

أحكام قضائية حذرت المجتمع من الإبتزاز الإلكترونى عبر الشوشيال ميديا حفظاً للأعراضقضايا الابتزاز الإلكتروني

القوة والتسلط والتفكير الذكوري

وأضافت المحكمة يجب على المجتمع ككل مواجهة ثقافة العنف ضد المرأة تحت أي ستار سواء ثقافة متوارثة أو عادات أو تقاليد اكتسبها أفراد المجتمع حول المكانة الاجتماعية للصادر منه العدوان ووضعه في موضع السلطان والقوة والتسلط والتفكير الذكوري الذي يقلل من شأن المرأة ويهمش دورها الأسرى والمجتمعي في معظم الأحيان، ذلك أن التخلف الثقافي والتدهور التعليمي والتربوي بمثابة الأرضية الثقافية للمجتمع التي تشرع ابتزاز العنف الجنسي ضد المرأة، وتوفر الحماية والمبررات للجاني، من خلال التربية التي يتلقاها المعتدىفى أسرته وبيئته ومجتمعه والتي تصور له تحليل فعل العنف وكأنه أمر طبيعي

3- وسائل الإعلام والمؤسسات المعنية بشئون المرأة ومنظمات المجتمع المدني لها دور كبير في مواجهة الابتزاز الإلكتروني حفظا للأعراض.

حماية المرأة في بيئة العمل

واختتمت المحكمة أنه مما يستنهض عدل هذه المحكمة في بسط الحماية للمرأة خاصة في بيئة العمل كلما وقع عليها عنفا نال من كرامتها وخدش حيائها، فيحظر ارتكاب أي فعل عنيف من الرجل ضد المرأة تدفعه إليه شهوة الانتقام بما يترتب عليه ثمة أذى أو معاناة للمرأة ولو على سبيل الاحتمال، سواء من الناحية الجسمانية أو النفسية. وعلي وسائل الإعلام والمؤسسات المعنية بشئون المرأة ومنظمات المجتمع المدني دور كبير في مواجهة الابتزاز الإلكتروني والعنف حفظا للأعراض وسمعة العائلات ومكانتها في المجتمع.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً