وجّه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بعدة قرارات هامة بشأن التشديد على مراقبة الأسعار في السوق.
وتضمن التوجيه الوزاري اليوم، 5 قرارات هامة بشأن 7 سلع استراتيجية مهمة، ووضع ضوابط لـ كتابة السعر عليها على أن يتم العمل بداية من اليوم السبت 2 مارس
توجيه وزير التموين اليوم
أعلن وزير التموين اليوم توجيها وزاريا لـ تطبيق أحكام القرار رقم 200 لسنة 2023.
5 قرارات من وزير التموين اليوم :
المادة الأولى:
يُقصد في تطبيق أحكام القرار رقم 200 لسنة 2023 المشار إليه وهذا التوجيه بالكلمات والعبارات التالية التعريف المبين قرين كل منها :
- زيت خليط معبأ: زيت الخليط المعبأ المُعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام.
- الفول المعبأ: الفول الحصى المعبأ أو المعلب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
- الأرز المعبأ: الأرز المعبأ المُعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
- اللبن: اللبن المعبأ في أكياس أو المعلب أو السائب المُعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
- السكر الأبيض المعبأ: السكر الأبيض المعبأ المُعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
- المكرونة: المكرونة المصنعة من الدقيق عدا دقيق السيمولينا المُعبأ للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
- الجبن الأبيض: الجبن الأبيض المصنع من الزيوت النباتية المعبأ والمُعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
ولا تُعد السلع والمنتجات المشار إليها الداخلة كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية او التي يزيد وزنها معبأة على 15 كيلوجرام من قبيل السلع والمنتجات الخاضعة لأحكام القرار رقم 200 لسنة 2022 المشار إليه.
المادة الثانية:
في حالة عدم توفر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق استيكر آليا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها طبقا لحكم المادة الثانية من القرار رقم 200 لسنة 2023 المشار إليه فيتم الاكتفاء بوضع أو لصق كيو آر كو\ QR code على العبوة موضح به الحد الأقصى للسعر المشار إليه شريطة وضع السعر عند التصرف لأول مرة وعدم تغييره في كافة حلقات التداول والتوزيع أو بمراجعة الفاتورة الإلكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى للسعر المشار إليه شريطة وضع السعر عند التصرف لأول مرة وعدم تغييره في كافة حلقات التداول والتوزيع أو بمراجعة الفاتورة الإلكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها.
في حالة الاكتفاء بمراجعة الفاتورة الإلكترونية فقط يتعين وجود نسخة من الفاتورة الإلكترونية الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار المدون بها الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في كافة حلقات التداول والتوزيع وصولا للمستهلك النهائي كما يتعين إخطار وزارة التموين للقيام بشئونها للتأكد من عدم الإمكانية والمساعدة لاحقا في توفير الآلية اللازمة لتحقيق تلك الإمكانية بالتعاون مع الجهات المعنية.
وبالنسبة لشركات ومنشآت الإنتاج والتعبئة والموردة (موزع معتمد) في حالة عدم إصدار فاتورة إلكترونية تتم المراجعة على أذون استلام السلع والمنتجات ومنحها مهلة 48 ساعة لتقديم الفاتورة الإلكترونية على أن تكون صادرة بتاريخ الاذن. على أن تتضمن الفواتير البيعية الضريبية المشار إليها في المادة الأولى من القرار رقم 200 لسنة 2023 المشار إليه بخلاف ما توجبه القوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، توضيح نوع المنتج أو السلعة وكميتها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك مع عدم وجوب ذكر تاريخ الإنتاج في حالة تعدد تواريخ إنتاج السلعة أو المنتج المشمولة بذات الفاتورة.
المادة الثالثة
تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بعرض سعر البيع للمستهلك النهائي على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة أو لصق استيكر عليها بحرية تامة بشرط عدم تجاوز السعر المعروض الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المحدد من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والموردة للمنتجات والسلع مع إمكانية التحقق من ذلك من خلال الاطلاع على الفاتورة الإلكترونية أو نسختها الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار رقم 200 لسنة 2023.
المادة الرابعة
تكون موافاة الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالبيانات المحددة بالمادة الثالثة من القرار رقم 200 لسنة 2023 في يوم الأحد الأول من كل شهر من خلال إرسال البيانات ورقيا أو من خلال أية وسيلة إلكترونية أخرى.
المادة الخامسة
يعمل بهذا التوجيه اعتبارا من تاريخه وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.