الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون المرور

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
كتب : أهل مصر

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 17 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

وجاء في تعديل بعض أحكام قانون المرور، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 13 تابع (أ)، استبدال بنصوص المواد (3/ الفقرة الثانية، 13/ الفقرة الثانية، 28/ الفقرتين الأولى والثانية، 34/ البند 8، 65/ الفقرة الأولى، 74/ البند 2، 74 مكررا 3) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وذكرت الجريدة الرسمية النصوص الجديدة لمواد قانون المرور المعدل.

ومن بين التعديلات، تحديد تعريف مركبات النقل السريع، والنقل البطىء، ونصت مادة (۱۳) / فقرة ثانية) بأن «تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ مائة جنيه، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ ستمائة جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى المقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (۱۰) سنويا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال الحد الأقصى المشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹».

كما نصت مادة (۲۸) فقرتان أولى وثانية) بأن يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة، وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى

بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

كما تنص مادة (34 / بند (8)، على أن رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها.

وتنص مادة (65 / فقرة أولى) على أنه لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً