أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أنه جري العرف أن تتقدم الحكومة باستقالتها عقب أداء اليمين الدستورية للرئيس.
وأشار "بكري" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إلى أن الدستور لا يلزم الحكومة بتقديم استقالتها عقب أداء الرئيس السيسي غدا الثلاثاء اليمين الدستورية.
وأكمل"بكري": "إجراء تعديل أو تغيير وزاري هو أمر في سلطة الرئيس وفي حالة تغيير الوزارة وتقديمها باستقالتها يستوجب عرض برنامج الحكومة علي البرلمان للموافقة عليه مؤكدا أن وفقاً لقانون الإدارة المحلية من المقرر عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية، أن يصبح المحافظون مستقيلين بانتهاء المدة الحالية للرئيس، حيث نظم قانون نظام الإدارة المحلية رقم 145 لسنة 1988، الموقف بشأن المحافظين، عقب أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، بحيث إن المحافظين يعتبرون مستقيلين بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي.
وورد ذلك في المادة (25) والتي تنص على أن يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوًا بمجلس الشعب أو بالمجالس المحلية، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق".
ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.
فيما كشفت مصادر برلمانية لـ"أهل مصر" انه من المتوقع أن يتم إجراء تعديل علي الحكومة وليس تغيير شامل ،مشيراً انه في حالة تقديم حكومة الدكتور مصطفي مدبولي إستقالتها ، في تلك الحالة فان الحكومة الجديدة تقدم برنامج جديد لها تعرضه علي مجلس النواب
ومن المقرر أن يؤدي أد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، في العاصمة الإدارية الجديدة، لتبدأ الولاية الجديدة ومدتها 6 سنوات اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل المقبل، ومع الولاية الجديدة للرئيس يثار التساؤل حول مستقبل الحكومة، واحتمالية تعيين الحكومة الجديدة أو إجراء تعديل وزاري عليها، وهو ما نظمه الدستور المصري.
وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
كما منح الدستور الحق للرئيس في إعفاء الحكومة من عملها، وفقا لما ورد في نصالمادة 147 على النحو التالي: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس.