اعلان

تحرك برلماني بشأن صرف مستحقات وحوافز المعلمين على الأجر الأساسي

أحمد عبدالسلام قورة
أحمد عبدالسلام قورة

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن سبب الإصرار على احتساب المستحقات المالية المقررة للمعلمين بموجب قانون التعليم رقم 155 لسنة 2017 وتعديلاته بفئات مقطوعة وليس بنسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي على نحو ما استقرت عليه أحكام القضاء.

صرف مستحقات المعلمين على الأجر الأساسي

وقال قورة: انطلاقاً من المطالب الجماعية للمعلمين من أبناء دائرتي الانتخابية مركز دار السلام خاصة وأبناء محافظة سوهاج بصفة عامة، بخصوص النظر في نظم احتساب مستحقاتهم والتي يشوبها الكثير من العوار القانوني حيث دأبت وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية على احتساب كافة المستحقات المالية من حوافز وبدلات ومكافآت والمقررة للمعلمين بموجب قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، على أساس فئات مالية مقطوعة في 30/06/2015 وذلك بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي.

مخالفة القانون والدستور

وأكد أن هذه الطريقة في المحاسبة تخالف القانون والدستور إذ أن المعلمين من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وإنما هم مخاطبون بأحكام قانون التعليم والذي يعد نظاماً وظيفياً خاصاً إذ صدر القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

وأشاؤ إلى نص في المادة الأولى من القانون، وتنص على منح المعلمين (بوصفهم من العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية) علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/06/2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين في هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيه وبحد أقصى 120 جنيه وتعد هذه العلاوة الخاصة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتباراً من يوليو سنة 2016.

تشريعية النواب

احتساب مستحقات المعلمين

وأشار النائب أحمد عبد السلام قورة فى سؤاله إلى أن المادة الخامسة من هذا القانون نصت على أن 'يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها -بخلاف المزايا التأمينية- التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل بعد العمل بأحكام هذا القانون عن الأجر المستحق له في تاريخ إصدار هذا القانون مؤكداً أن الأمر يتطلب أن يعاد النظر في احتساب مستحقات المعلمين ليكون أساس الاحتساب هو الأجر الأساسي في 30/6/2016 بعد ضم العلاوة الخاصة المستحقة بالقانون رقم 16 لسنة 2017 إلى هذا الأجر'.

العديد من القضايا أمام القضاء الإداري

وأكد: الواقع شهد بغير ذلك، وهو ما يضطر معه المعلمون إلى إقامة العديد من القضايا أمام محاكم القضاء الإداري والتي يتكبدون فيها نفقات طائلة في سبيل حصولهم على أحكام قضائية كاشفة عن حقوقهم الثابتة بقوة القانون، فضلاً عما يتكبدونه في سبيل تنفيذ هذه الأحكام، وهو ما يعود عليهم بأبلغ الضرر.

وقال النائب أحمد عبد السلام قورة: من هذا المنطلق فإنني وبصفتي نائباً عن الشعب، وإعمالاً للحق الدستوري المكفول لنواب البرلمان في توجيه سؤال لأحد أعضاء الحكومة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصهم، فإنني أتشرف بأن أتوجه إلى الدكتور وزير المالية و الدكتور وزير التربية والتعليم بالسؤال للاستفهام عما يأتي:

سبب الإصرار على احتساب المستحقات المالية المقررة للمعلمين بموجب قانون التعليم رقم 155 لسنة 2017 وتعديلاته بفئات مقطوعة محسوبة على أساس أساسي 30/06/2014 وليس بنسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي خلال الفترة السابقة على 30/06/2016 على نحو ما استقرت عليه أحكام القضاء مطالباً بأن تكون الإجابة على السؤال المذكور مكتوبة وفقاً لأحكام المادة (200) من اللائحة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً