اعلان

الدستورية تقضي برفض دعوى تطالب ببطلان الزيادة القانونية لإيجار الصيدليات

كلية الصيدلة جامعة سوهاج
كلية الصيدلة جامعة سوهاج
كتب : أهل مصر

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قرارًا بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997، الذي يعدل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلق بقانون إيجارات الأماكن غير السكنية، وكذلك المادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاصة بمزاولة مهنة الصيدلة، وقد حملت الدعوى رقم 59 لسنة 29 دستورية، وركزت على المطالبة بعدم دستورية النصوص المذكورة.

رفض دعوى تطالب ببطلان الزيادة القانونية لإيجار الصيدليات

تنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 على تعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية حيث يتم استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997، التي تعدل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، بالنص التالي: 'تستحق زيادة سنوية دورية في نفس الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة: (2%) للأماكن التي تم إنشاؤها حتى 9 سبتمبر 1977، و(1%) للأماكن التي تم إنشاؤها من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996'.

ينص القانون رقم 127 لسنة 1955 المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة على استبدال نص المادة 31 من نفس القانون بالنص التالي:

مادة 31 - في حال وفاة صاحب الصيدلية، يُسمح بإدارة الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ميلادية. وإذا كان للمتوفى أبناء لم يكملوا دراستهم في نهاية هذه المدة، فإنها تُمدد حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي معادل، أيهما أقرب، يجب على الورثة تعيين وكيل عنهم يُخطر وزارة الصحة، على أن تُدار الصيدلية بواسطة صيدلي، تُغلق الصيدلية إدارياً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة، ما لم يتم بيعها لصيدلي. كما تُجدد جميع التراخيص التي تم إلغاؤها وفقاً لأحكام هذه المادة قبل تعديلها، ما لم يتم التصرف في الصيدلية.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
مدبولي: ملتزمون بتسليم أرض رأس الحكمة للشريك الإماراتي في الموعد المحدد