جدل حول المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يؤيدون ونقابة المحامين ترفض

خلال اجتماع اللجنة
خلال اجتماع اللجنة

شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلا واسعا، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة فيما يتعلق بطلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين، للمادة 72 من مشروع القانون، التي تنص على: "يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام، إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر).

وأعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، (وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر).

وعقّب عدد من النواب، ومنهم النائب ضياء الدين داود، بأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من السادة المحامين وأساتذة القانون، الذين تحدثوا عن هذه المادة، من أن هذا النص يعتبر تجاوزا وتضييقا لحق الدفاع، لكن حقيقة النص أنه ضمانة أكثر لحق الدفاع، حيث إن الواقع العملي يُمكِّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي في الكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن، التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائماً في النيابات وساحات القضاء، ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل، بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام، إثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع، مشيراً أن العود إلى النص الأصلي سيعيد الأمر إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.

بدوره قال النائب عبد المنعم إمام أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه سيؤدي إلى خطأ كبير في حق المحامين، مشيرا إلى أنه يسجل رأيه للتاريخ، بأن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي.

وأكد النائب أحمد الشرقاوي، أن فحوى النص وحكمه غير مختلف عليه، من أنه ضمانة أكبر، وتم وضعه لحسن سير التحقيق، كما أكد النائب محمد عبد العزيز أن هذا النص يقر عددا من الضمانات، أهمها إثبات منع المحامي من الكلام في المحضر، مشيرا أن هناك تفسير خاطئ من بعض السادة المحامين حول هذا النص، وأنه بذلك يسجل للرأي العام أن الذي طالبت النقابة بخذفه من المادة المذكورة يخل بالضمانات التي أولتها اللجنة الفرعية لحق الدفاع ويعيدنا إلى الوراء.

وأكدت النائية أميرة أبوشقة أن النص الوارد من اللجنة الفرعية جيد، ويضيف إلى ضمانات حق الدفاع، لكنه كان يحتاج إلى إعادة صياغة وشرح، حتى يستوعبه جموع المحامين وإزالة اللبس.

وبعد مناقشات مستفيضة تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك، بعد التأكيد على أهمية هذا النص، قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة، لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.

WhatsApp
Telegram