اعلان

"الشيوخ" يوافق رسميا على إعادة تعديلات قانون البناء إلى لجنة الإسكان

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، رئيس الجلسة اليوم، على إعادة تقرير مشروع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، إلى لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية لإضافة التعديلات التي ترسلها الحكومة، وفي ضوء ما تم مناقشته من ملاحظات للنواب على مدار اليومين.

وقال النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن القانون يهم 30% من المصريين، واللجنة بذلت مجهود في القانون ولكن الظروف تغيرت لذا رجوع لقانون للجنة لمناقشته مرة أخرى في ضوء التغيرات.

تعديل مشروع القانون

وجاءت فلسفة تعديل مشروع القانون، لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق قانون البناء الموحد قائمة بالفعل ويصعب معها التطبيق.

وكشف تقرير اللجنة، أن الحكومة ارتأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين.

وأكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.

كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة.

وتضمنت تعديلات قانون البناء الموحد المعروضة على مجلس الشيوخ ضوابط للرسوم الخاصة بالتراخيص بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار يسدد نقدا، ويزداد هذا الحد الأقصى سنويا بواقع ثلاثة في المائة، وذلك بحسب المادة 45 من التعديلات الجديدة.

إصدار الترخيص

وتنص المادة ٤٥، بأن يصدر المحافظ المختص، بعد موافقة المجلس المحلي بالمحافظة قرارًا يُحدد فيه الرسوم المستحقة عن فحص وإصدار الترخيص أو عن تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار يسدد نقدا، ويزداد هذا الحد الأقصى سنويا بواقع 3 ثلاثة في المائة ويؤدي طالب الترخيص تأمينا ۰.۲% اثنان من عشرة في المائة) من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها، تخصص المواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات، والمتطلبات وذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص أو تجديده تحت أي مسمى، عدا ما ورد بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة السابقتين.

وكشف التقرير اللجنة، أن الحكومة ارتأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين.

WhatsApp
Telegram