اعلان

رئيس برلمانية «حماة الوطن» يطالب بعودة تعديلات قانون البناء للجنة البرلمانية المعنية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

ثمن النائب أيمن عبد المحسن، رئيس برلمانية حزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، لا سيما وأنه من التشريعات الحيوية التي تمس الشارع بما يتضمنه من تعديلات هامة، مطالبا بإعادته إلي اللجنة البرلمانية المعنية وذلك من أجل إضافة المستحدثات التي جرى عليها التوافق في الجلسة لتحقيق مزيد من المرونة والتيسير علي المواطنين.

أحكام قانون البناء

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وقال عبد المحسن، إن مشروع القانون يستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص وأعمال البناء في ظل توجه الدولة نحو القضاء على العشوائيات العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية، فضلا عن معالجة أوجه القصور في القانون القائم واشكاليات تطبيقية من خلال تيسير الإجراءات والتصدي للمخالفات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.

وجاءت فلسفة تعديل مشروع القانون، لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق قانون البناء الموحد قائمة بالفعل ويصعب معها التطبيق.

وكشف تقرير اللجنة، أن الحكومة ارتأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين.

وأكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.

تعديل قانون البناء الموحد

كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة.

وتضمنت تعديلات قانون البناء الموحد المعروضة على مجلس الشيوخ ضوابط للرسوم الخاصة بالتراخيص بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار يسدد نقدا، ويزداد هذا الحد الأقصى سنويا بواقع ثلاثة في المائة، وذلك بحسب المادة 45 من التعديلات الجديدة.

وتنص المادة ٤٥، بأن يصدر المحافظ المختص، بعد موافقة المجلس المحلي بالمحافظة قرارًا يُحدد فيه الرسوم المستحقة عن فحص وإصدار الترخيص أو عن تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار يسدد نقذا، ويزداد هذا الحد الأقصى سنويا بواقع 3 ثلاثة في المائة ويؤدي طالب الترخيص تأمينا ۰.۲% اثنان من عشرة في المائة) من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها، تخصص المواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات، والمتطلبات وذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص أو تجديده تحت أي مسمى، عدا ما ورد بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة السابقتين.

وكشف التقرير اللجنة، أن الحكومة ارتأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً