نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المتعلق بتعديل المادة 6 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، الذي يخص المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.
قرار التعليم بتعديل فترات المدارس الرسمية للغات والمتميزة
وجاء في نص القرار أنه بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وكذلك قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، بالإضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 الذي ينظم قانون الطفل ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
استنادًا إلى قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، وقرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997، والقرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 المتعلق بقواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، بالإضافة إلى القرارات الوزارية أرقام 136، 137، و138 لسنة 2024، تم اتخاذ القرار في (المادة الأولى).
ويتم استبدال نص المادة (6) من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 المتعلق بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بالنص التالي:
المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميز
تُدار الدراسة في هذه المدارس بنوعيها وفق نظام اليوم الواحد، مع تخصيص فترة راحة، ويتم استغلال أوقات الفراغ خلال اليوم بأنشطة رياضية وفنية وثقافية واجتماعية ذات قيمة تربوية للطلاب تحت إشراف المعلمين والإخصائيين.
وفي حال زيادة الكثافة، يجوز أن تُدار الدراسة في هذه المدارس بنظام الفترتين بدلاً من اليوم الواحد، مع ضرورة استغلال أوقات الفراغ في الفترتين بأنشطة رياضية وفنية وثقافية واجتماعية ذات قيمة تربوية تحت إشراف المعلمين والإخصائيين.
وتنص المادة الثانية على أنه يتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.