وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41,42,43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ورفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر، حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص المادة على: 'لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه'.
تسليم الجاني إلى مأمور الضبط القضائي
وقالت النائبة أميرة صابر: من الأفضل تسليم الجاني إلي مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه فى المادة.
ورد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل قائلا: الفقرة الثانية من المادة 27 حددت مهام رجل السلطة العامة، وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون.
وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: نص المادة 41 منضبط ومن غير المعقول ارتكاب شخص لجريمة وتركه يفلت من العقاب لعدم وجود مأمور الضبط القضائي.
الجرائم المتلبس بها
كما وافق المجلس على نص المادة 42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: 'لرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي. ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم'.
ووافق المجلس على المادة 43 من مشروع قانون الإجرءات الجنائية وتنص على: 'فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة'.