ads
ads

مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج السمعة الحسنة والبعد عن مواطن الشبهات

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب : أهل مصر

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه وفقًا لما جاء بقضاء المَحْكَمَةُ الإدارية العُليا، فإن أعباء ومهام عضو المجلس النيابي تثير مسئوليات تستلزم في مجملها توافر الثقة والاعتبار، وتمتعه بالقدر الوافر من نزاهة القصد والبعد عن الريب والظنون، لما يقتضيه الصالح العام وبما يكفل مساهمة العضو الفاعلة في تنفيذ الخطط التشريعية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية المكلف بها .

وقالت المحكمة: “لذا حرص المشرع الدستوري والقانوني على النص على الشروط التي تتحقق منها الغاية باختيار أصلح المترشحين وأقدرهم على تمثيل الإرادة الشعبية، وقد أجمل الدستور تلك الشروط في المادة (102) منه، وحرص قانون مجلس النواب على بيان تفصيلها على الوجه المبين في مادتيه (8 و10) حيث اشترط المشرع لقبول أوراق الترشح لعضوية مجلس النواب أن يقوم طالب الترشح بتقديم مستندات محددة على سبيل الحصر، كما فوض القانون المُشار إليه الهيئة الوطنية للانتخابات في إضافة مستندات أخرى لا تخل بشروط الترشح الواردة في هذا القانون”.

وأوضحت أنه اشترط تقديم هذه المستندات خلال الفترة المحددة لتقديم طلبات الترشح، والغرض من تقديم هذه المستندات هو التأكد من شخصية طالب الترشح واستيفائه للشروط التي تطلبها القانون في عضو مجلس النواب.

وأضافت المحكمة: "المستقر عليه قضاءً أن شرط حسن السمعة شرطٌ عام من شروط تمثيل الأمة وتقلد الوظائف العامة، وإن لم يرد النص عليه صراحة في القانون كشرط فيمن يتقدم للترشح لعضوية المجالس النيابية، وأساس ذلك أنه يجب فيمن يمثل الشعب أن يكون محاطا بسياج من السمعة الحسنة، وبعيدا عن مواطن السوء والشبهات، دون حاجة إلى نص صريح يقرر هذا الشرط - يجب من ناحية أخرى ألا يكون هذا الشرط مدخلا لحرمان الشخص من حقوقه السياسية، وأخصها حق الترشح لعضوية المجالس النيابية.

وتابعت: “فلا يحرم الشخص من هذا الحق بادعاءٍ من تخلف شرط حسن السمعة إلا إذا توفرت الأدلة الكافية التي تقطع بثبوت فقده هذا الشرط - خلو الأوراق مما يثبت تخلف شرط حسن السمعة في جانب المترشح على وجه القطع واليقين، بإثباتِ أنه قد اشتهر عنه قالة السوء، أو التردي فيما يشين، على نحو نال من سمعته وكرامته، إلى الحد الذي يفقده شرط حسن السمعة، ويحرمه تبعًا لذلك من حق من حقوقه الدستورية المكفولة دستوريا وقانونيا، والمحظور مصادرتها، أو الانتقاص منها، أو تقييدها، أثره رفض الدعوى المُقامة طعنًا على قرار قبول ترشحه”.

وانتهت المحكمة إلى أن عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات، فالمدعى في الدعوى الإدارية يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، فإذا أقام المُدعي الدليل الكافي على دعواه كان على المُدعى عليه إقامة الدليل الداحض الذي ينفى ادعاء المُدعي.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً