أشادت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إقرار تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنه 1937 على المتهربين من سداد النفقات المستحقة عليهم، مؤكدة أن القانون الذي جاء نصه إن "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته لنشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال " يأتي تعزيزاً للسعي إلى تحقيق سبل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها فى النفقات وما فى حكمها وتيسيراً لقيام بنك ناصر الاجتماعى بالتزاماته وحسن استمراره في أداء هذا الدور الاجتماعى.
وأكدت القباج، أن مشروع القانون يأتي في إطار السعي نحو تطوير وتدعيم صندوق تأمين الأسرة التابع للبنك حتى يتمكن من أداء دوره المخول له لدعم الأسرة التي تخلى عنها عائلها وتركها دون نفقة أو مأوى وحرصا على تماسك هذه الأسرة وسلامة التنشئة الوجبة للطفل والذي ينعكس في النهاية على تماسك المجتمع بأسره .
ومن جانبه أعرب الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، عن بالغ سعادته بتصديق الرئيس السيسي على إقرار تعديل بعض أحكام قانون العقوبات على المتهربين من سداد النفقات، مشيرًا إلى أن هذا التعديل خطوة هامة لمصلحة مستحقي النفقة ويضمن إلزام الزوج بدفع النفقة فى موعدها، بعد تهرب الأغلبية من دفعها ، ومما لا شك فيه أن المرأة المصرية تلقي حاليا إهتمام كبير فى ظل قيادة سياسية واعية مؤمنة بقدراتها، تسعى دائمًا لحمايتها والعمل دائمًا على دعمها ومساندتها للحصول على كافة حقوقها.
وأوضح فاروق، أن النفقة يستحقها كل من الزوجه أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين في حالة عقوق الأبناء، وتصرف من موارد نظام صندوق تأمين الأسرة، منوهًا إلى أن شروط وقواعد الحصول على النفقة عن طريق البنك فهي الحصول على حكم قضائي واجب النفاذ واستيفاء الأوراق المطلوبة، حيث يبدأ الصرف فى الشهر التالى لتقديم الأوراق على أن يتم الصرف للمستحقين دون النظر عن توريد مبلغ النفقة حيث يقوم بصرف النفقة للمستحقين لها والصادر لهم أحكام قضائية واجبة النفاذ، حيث تم إلى الآن تنفيذ 239 ألف حكم قضائي استفاد منه حوالي 385 ألف تقريبا ويتم الصرف من خلال البنك حيث يتم صرف حوالي 63 مليون شهريا للمستفيدين.