أصدرت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، حيثيات الحكم الصادر على المتهم محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، بالإعدام شنقًا.
وتضمنت حيثيات الحكم طلب هيئة المحكمة من المشرع أن يتناول بالتعديل نَصَ المادةِ الخامسةِ والستين، من قانونِ تنظيمِ مَراكز الإصلاح والتأهيل المُجتمَعي المُنظمةِ لتنفيذِ عُـقوبةِ الإعدام؛ لتجيز إذاعةَ تنفيذ أحكام الإعدام مُصَورةً على الهواءِ، ولو في جُزءٍ يَسيرٍ من بدء إجراءاتِ هذا التنفيذ، فقد يكونُ في ذلكَ، ما يحقق الردع العام المبتغَى الذي لم يتحقق بعد بإذاعة مَنطوق الأحكام وحده.
ونوهت المَحكمةُ في نهاية حُكمها، بأنه لمَّا كان قد شَاعَ في المُجتمع - مُـؤخرًا - ذبحُ الضحايا بغَـير ذَنبٍ جَهارًا نهارًا والمَهوسُـونَ بالمِـيديا يـَبثُون الجُـرمَ على المَلأ فيرتاع الآمنونَ خَوفًا وهَلعًا، وما يَـلبَث المُجتمع أن يُفجَعْ بمثلِ ذاتِ الجُـرم من جديد، فمِـن هذا المُنطلَقِ، ألَمْ يأنِ للمُـشرع أنْ يَجعلَ تنفيذ العقابِ بالحَق مَشهودًا، مِثلما الدمُ المَسفوحُ بغير الحَـقِّ صَار مَشهودًا.
وكانت حكمت المحكمةُ حُضوريًا بإجماع الآراء، بمُعاقَبة محمد عادل محمد المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة بالإعدام شنقًا، ومُصادرة السلاح الأبيض المَضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.