اعلان

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر "الهيروين" بشبين القناطر

السجن المشدد - أرشيفية
السجن المشدد - أرشيفية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار سامح عبدالغني العنتبلي، وعضوية المستشارين محمد خطاب، ومحمود مجدى عبدالمقصود، ووكيل النيابة كمال معتمد، وأمين سر كمال جاويش، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لعامل بنزينة بقرية الجعافرة مركز شبين القناطر لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة 'الهيروين'.

محكمة جنايات بنها

أمر الإحالة

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 25258 لسنة 2022 جنابات شبين القناطر، والمقيدة برقم 2973 لسنة 2022 كلى شمال بنها، قام ' حسن فيصل قاسم محمود' ٣٨ سنة عامل بنزينة - ومقيم الجعافرة مركز شبين القناطر، أنه في يوم 22 / 10 / 2022 ، أحرز جوهراً مخدراً 'هيروين' بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن 'فرد خرطوش'، كما أحرز ذخائر (طلقة) مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

وتبين لتحريات المباحث أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر له انتقل ضابط المباحث إلى حيث أيقن سلفاً تواجد المتهم ويضبطه وتفتيشه عثر على سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة نارية وكيس بلاستيكي بداخله لفافات بلاستيكية تحوى كل منها جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالى، وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلته والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والسلاح النارى والطلقة للدفاع عن تجارته.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن كيسا بلاستيكيا بداخله عدد 12 لفافة شفافة تحوى مسحوق وقطعة متحجرة من ذات المسحوق ثبت أنهم لجوهر الهيروين المخدر والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنت ١٣,٦٠ جرام بتقرير قسم الأدلة الجنائية: سلاح ناري محلي الصنع ' فرد' بماسورة واحدة غير مششكنة عيار 12 كامل وصالح للإستخدام.

طلقة واحدة مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش عيار1 كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام على السلاح الوارد الفحص لاتفاقهما في العيار.

بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمواد ١/٢٤/١٢/٢٧٠٢/١ بند أ ٠ ٢ بند٦ ٤٢٠ 1 من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٢٢ السنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۳) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧ . والمواد ١/٣٠٠٤٠١/١٦,٦٠١/١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦السنة ١٩٧٨ ٦٥السنة ۱۹۸۱ والمرسوم بقانون السنة ٢٠١٢ والجدول رقم (٢) المرفق بالقانون الأول.

لذلك وبعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية تأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم.

WhatsApp
Telegram
عاجل
عاجل
بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (2-1) في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة) | جووووووووووول أبو علي