قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى محمد حسين، عضوية المستشارين عماد فتحى حلمى ويصا ومصطفى انور احمد مؤمن، ووكيل النيابة أحمد محمد عبدالجواد، وأمين سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد للمتهم بالإتجار فى مخدر ' الهيروين ' فى مركز الخانكة.
محكمة جنايات بنها
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ٢٨٤٧ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز الخانكة والمقيدة برقم ۲۹۳ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، أنه في يوم ٤ / ٢ / ٢٠٢٣، قام ' أشرف نصر الدين صالح صبيح'، أحرز جوهراً مخدرا 'هيروين' بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
مواد الاتهام
يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمواد ٠١ ١/٣٤٠١١٧٠٢ بند أ ، ٢بند٦ ٠ ١/٤٢ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ - المعدل بالقانون رقم ١٢ السنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٦) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧.
وكشفت تحريات مباحث مكافحة المخدرات أنه بناء علي معلومة من أحد مصادره السرية مفادها إتجار المتهم في جوهر الهيروين المخدر ، فانتقلت القوات إلى حيث أيقن تواجده فأبصره واقفاً بالطريق العام، على إثره شرع في إجراء عملية بيع وشراء معه بأن توجه صوبه ودار بينهما حديث حول الإتجار في لفافتين لجوهر الهيروين المخدر مقابل مبلغ مالي فأخرج كيس بلاستيكي و قدم له لفافتين بفضهما تبين احتوائهما على جوهر الهيروين المخدر، فضبطه والكيس البلاستيكي إحرازه وتبين احتوائه على عدد 50 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وبإستكمال تفتيشه عثر معه علي مبلغ مالي و هاتف محمول، بمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للجوهر المخدر بقصد الإتجار و المبلغ المالي حصيلة تجارته الأئمة والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائه المتعاطين .
ثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن كيس بلاستيك أسود اللون بداخله عدد50 لفافة بلاستيكية شفافة كل منها محزمة بلاصق أصفر اللون بداخله مسحوق بيع اللون وزن بالكيس قائماً ٣١٢ جم ثلاثمائة واثنا عشر جراماً ثبت أنه يحتوي على الهيروين المدرج بالجدول الأول لقانون مكافحة المخدرات.
وأمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبقا لنصوص مواد - الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية، وأصدرت المحكمة قرارها السابق.