قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، حضوريًا، بمعاقبة موظف خدمة عملاء بمكتب بريد، وعامل سيراميك، بالسجن 5 سنوات عما أسند إليهما من اتهام، وألزمتهما المصاريف، وبإثبات ترك المدعي المدني دعواه المدنية، وألزمتهما المصاريف السابقة على الترك.
صدر الحكم في القضية رقم 9566 لسنة 2023 جنايات قسم أول كفر الشيخ، والمقيدة برقم 4226 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، أحمد فتحي عبد المتعال، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب.
تفاصيل القضية
تفاصيل هذه القضية تعود عندما أحالت جهات التحقيق في محافظة كفر الشيخ، متهمين بخطف مراجع حسابات بمنطقة بريد كفر الشيخ، بالتحايل، واحتجازه، والتعدي عليه بالضرب، وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة كرهًا عنه، لمحكمة الجنايات؛ لمحاكمتهما عن الاتهامات سالفة الذكر المنسوبة إليهما.
وتبين من أوراق القضية، أن المتهمين 'س. م. أ. أ. ع'، 40 سنة، موظف خدمة عملاء بمكتب بريد سخا، و'ع. م. ب. ح'، 39 عامًا، عامل سيراميك، في غضون يوم 15-10-2023, بدائرة قسم أول كفر الشيخ، خطفا بالتحايل المجني عليه 'ع. ي. ع. ح'، 43 عامًا، مراجع حسابات بمنطقة بريد كفر الشيخ، مقيم البكاتوش بمركز قلين، بأن استدرجه المتهم الأول حيلة إلى مكان الواقعة مسكنه بزعم تصفية ما بينهما من خلافات، فسكنت نفسه لمزاعمه - وما أن ظفرا به حتي باعدوا بينه وبين ذويه في سبيل إتمام مشروعهما الإجرامي - موضوع الاتهامات التالية - على النحو المبين بالأوراق.
واتضح من أمر الإحالة أن المتهمين احتجزا المجني عليه سالف الذكر بدون أمر أحد الحكام المختصين، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، بأن ارتكبوا الأفعال محل الاتهام الأول فباعدوا بينه وبين أعين الرقباء، وقد اقترن بذلك الاحتجاز تعذيبه بالتعذيبات البدنية بأن تعدوا عليه بالضرب للحيلولة دون مقاومته فأحدثوا إصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق وذلك على النحو المبين بالأوراق.
كما أكرها بالقوة والتهديد المجني عليه سالف الذكر على إمضاء سندات مُوجدة لدين بأن ارتكبوا الأفعال المبينة بالاتهامات بعاليه، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من اغتصاب توقيعه 'بالإمضاء والبصم' على تلك السندات على النحو المبين بالأوراق، كما سرقا المنقولات، والمبالغ المالية المبينة، وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر بأن سددا له ضربات استقرت باليد اليمنى وبمختلف أنحاء جسده، وقد ترك ذلك الإكراه أثر جروح على النحو المبين بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، وكان ذلك ليلًا حال كونهما شخصين محرزين الأدوات موضوع الاتهام تالي الوصف، وتمكنا بذلك من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
حازا وأحرزا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (شوم - خشب)، والمستخدمة في التعدي محل الاتهامات السابقة دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية، وذلك علي النحو المبين بالأوراق.
وجاء في شهادة المجني عليه ضمن أوراق القضية أن المتهم الأول قام باستدراجه لمحل سكنه مقنعًا إياه بذهابه معه لحضور جلسة عرفية، وما أن ظفر به منفردًا بمسكنه حتى تعدى عليه بالضرب والمتهم الثاني وقاموا باحتجازه بذلك المسكن محدثين ما به من إصابات وسرقة المنقولات المملوكة له كرهًا عنه، وإكراهه على التوقيع على عدد من السندات المثبتة للدين (إيصالات أمانة).