قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، غيابيًا، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 10 سنوات، وبمصادرة المحرر المزور، وألزمته المصاريف؛ لاتهامه ببيع سيارة مبلغ بسرقتها ذات رخصة تسير مزورة لأحد الأشخاص.
السجن 10 سنوات لشخص باع سيارة مبلغ بسرقتها لآخر بكفر الشيخ
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، أحمد فتحي عبد المتعال، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب.
كانت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ قد أحالت 'م. ع. ع. ح'، لمحكمة جنايات كفر الشيخ؛ لمحاكمته عن الاتهام المنسوب إليه في القضية رقم 1744 لسنة 2024 جنايات قسم أول كفر الشيخ، والمقيدة برقم حصر 881 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم في غضون عام 2023 بدائرة قسم أول كفر الشيخ استعمل محررًا رسميًا مزورًا وهي رخصة تسير منسوب صدورها إلى وحدة مرور الحامول فيما زورا من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمدعو 'م. م. إ. م'، حال بيعه السيارة الرقيمة (ل أ ع - 2548)، مبلغ بسرقتها، واحتج بصحة ما دون بها لإعمال أثره فوقعت تلك الجريمة قاصدًا من ذلك إتمام جرمه محل الاتهام الثاني وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما كشف أمر إحالة المتهم لمحكمة جنايات كفر الشيخ أنه استولى على مال منقول مملوك للمجنى عليه 'م. م. إ. م'،
وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية بأن ظهر مظهر المالك حال بيع السيارة الرقيمة (ل أ ع - 2548) لآنف البيان وأوهمه على خلاف الحقيقة بأن السيارة محل البيع محظورة البيع لصالح أحد البنوك متخذًا صفة كاذبة، فتمت عملية البيع نتيجة لذلك الإيهام على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أخفى أشياء مسروقة 'السيارة الرقيمة ( ل أ ع - 2548), والمتحصلة من جناية سرقة بالإكراه تحت رقم 5786 لسنة 2016 جنايات مركز بدر، وقام ببيعها للمدعو 'م. م. إ. م'، على الرغم من كونه عالمًا بسرقتها على النحو المبين بالتحقيقات.