قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد على سائق لاتهامه بقتل سيدة وإشعال النار بجثتها إثر نشوب خلاف بينهما في الخانكة .
محاكمة متهم
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم من ١١١٠٣ لسنة ٢٠٢٤ مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٩٢٩ لسنة ٢٠٢٤ حصر كلى شمال بنها، أن المتهم 'ع.ع.ج' سائق، مقيم في المرج محافظة القاهرة، قتل المجنى عليها 'ن.ح.م' عمداً مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلف بينهما عقد العزم و بيت النية على قتلها و أعد لذلك سلاحاً أبيضاً سكين ' ونفاذاً لم عقد عليه عزائمه.
بسبب خلافات بينهم
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم تحين الفرصة و ما أن ظفر بها سدد لها عدة ضربات بالسلاح الأبيض إحرازه بنية إزهاق روحها فأحدث إصابتها التي إبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية و التي أودت بحياتها وإمعاناً منه في التنكيل بجسد المجنى عليها ألقى على جثمانها مادة معجلة على الاشتعال ' جازولين ' و أشعل بها النيران على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة، أن وضع النار عمداً في مبنى مسكون كائن بمدينة والمبين وصفاً بالأوراق والمؤجر للمجنى عليها بأن ألقى عليها مادة معجلة على الاشتعال ' جازولين - فبدت آثار الحريق التي آبان عليها تفصيلاً تقرير قسم الأدلة الجنائية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً ( سكين ) دون مسوغ قانوني.