قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد لبائع اشترك مع 9 متهمين آخرين في قتل شخص لخلافات بينهم في شبين القناطر.
محاكمة متهم
وتضمن أمر الإحالة في القضية المقيدة رقم ٣٤٦٣ السنة ٢٠٢٤ جنح مركز شبين القناطر، أنه في يوم ٢٠٢٣/١١/٢٣، قام 'أحمد ف .م' ٢٤ سنة بائع ومقيم عزبة يمن بشبين القناطر، اشترك مع 9 آخرين فى قتل المجنى عليه 'سعيد أمين صلاح محمد عمر' عمداً مع سبق الإصرار، بأنه على إثر خلف سابق بينهم عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية بندقيتين فرد خرطوش حاشوهم بالطلقات، ونفاذا لما انعقدت عليه عزائمهم توجهوا عندما أيقنوا سلفا تواجده فيه وتحينوا الفرصة وما إن ظفروا به أطلق المتهم الأول صوبة عدة أعيرة نارية من السلاح الناري بنية إزهاق روحه ماحدث للمكان الذي ما به من إصابات أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وكان ذلك حال تواجد باقي المتهمين من الثاني حتى الأخير على مسرح الجريمة شادين من أذره وبحوزتهم الأسلحة النارية سالمة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.
اطلقوا النيران على المجنى عليه
حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر أسلحة نارية (ثلاثة بنادق وفرد خرطوش)، مما تستعمل في الأسلحة النارية مثل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها.
بناة عليه يكون المتهمين قد ارتكبوا الجناية المعاقب عليها بالمادلين ٢٣٠, ٢١ من قانون العقوبات والمواد ١/٣/٢٦,١/١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٣٦ لسنة ١٩٧٨ ١٦٥ لسنة ١٩٨٤ ١١٣ لسنة ٢٠١٢ والمرسوم بقانون 7 لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم (3) المرفق بالقانون الأول والمواد مه ١٢٢١٠١/١٠ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن الطفل المعدل بالقانون.
رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٨.
كانت قد أمرت جهات التحقيق باحالة القضية لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا المعاقبة المتهمين طبقاً للصوص مواد الاتهام سالفة، والتى أصدرت قرارها السابق.