قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الأولى، اليوم الخميس، بحضور جميع أعضائها، بالإجماع على الحكم في قضية المتهمين الستة بقتل محامي أثناء عودته من تحرير محضر لأحد موكليه.
حيث تم الحكم بالإعدام شنقًا للمتهم الأول، والسجن المؤبد للمتهمين الثاني والثالث، بينما تم تبرئة المتهم الرابع، وحُكم على المتهمين الخامس والسادس بالسجن لمدة عامين لتسترهم على الجريمة.
صدر الحكم في القضية رقم 3019 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة بيلا، والمقيدة برقم 1313 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ، برئاسة المستشار شريف عبد الوارث فارس، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، وحمدي معوض عبد التواب، وسكرتارية محمد خليفة.
صورة تعبيرية
تفاصيل الواقعة
كانت جهات التحقيق المختصة في محافظة كفر الشيخ قد أحالت كل من: 'محمد. خ. ع. ع. ع'، 'رضا. ا. ا. ع. ي'، 'عنتر. ع. ع. ع. ب'، 'محمد. إ. ع. إ'، 'خيري. ع. ع. ع'، 'محمد. ا. ع. م. ع'، لمحكمة جنايات كفر الشيخ؛ لمحاكمتهم عن الاتهام المنسوب إليهم.
وتبين من أوراق القضية أنه في يوم 15-3-2024 بدائرة مركز شرطة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، قام المتهمين الأول والثاني والثالث قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليه 'محمود محمد أحمد علي إسماعيل'، محام، وذلك على إثر خلافات بينهم، حيث بيتوا النية، وعقدوا العزم المصمم على إزهاق روحه، ولبثوا في عزمهم بروية، وفكر هادئ متأنٍ، ووضعوا مخططًا للإقدام على ما استقروا عليه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية 'بندقية خرطوش'، وبناء على ما أبلغهم به المتهم الرابع توجهوا إلى حيث أيقنوا مرور المجني عليه المحامي بالطريق العام، وبوصوله ذلك المكان استوقفه المتهمون، وأشهر المتهم الأول السلاح الناري، وعاجل المجني عليه بأن وجه السلاح الناري نحو رقبته مطلقًا منه عيارًا ناريًا استقر بعنقه محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره والحيلولة دون إسعافه قاصدين إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وُجهت لهم تهم حيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن 'بندقية خرطوش' بغير ترخيص، كما حازوا وأحرزوا أربعة طلقات خرطوش والتي تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهم في حيازتها أو إحرازها.
وتبين من أمر إحالة المتهمين لمحكمة جنايات كفر الشيخ، أن المتهم الرابع اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في ارتكاب الوقائع موضوع الاتهام الأول بأن أحاط المتهم الأول علمًا بخط سير المجني عليه تمهيدًا لارتكاب جريمته موضوع الاتهام الأول فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، أما المتهمان الخامس والسادس فأخفا كلاهما المتهمين الأول والثاني والثالث المتهمين بارتكاب الجنايات موضوع الاتهامات الأولى والثانية والثالثة وساعدوهم على الفرار من وجه القضاء بأن اصطحبوهم، وقاموا بإيوائهم في مزرعة مملوكة للمتهم السادس بمدينة بعيدة عن مكان ارتكابهم الوقائع الجنائية المذكورة وهي مدينة بورسعيد قاصدين تمكينهم من الفرار من وجه القضاء.