حكمت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في بني سويف، بتغريم مدير أحد السجلات المدنية بأحد المراكز بمحافظة بنى سويف ، بغرامة تعادل ثمن أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وذلك بسبب مخالفته قواعد وأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وعدم التزامه بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الخدمة المدنية.
وقد تم اتهام المُحال من قبل النيابة الادارية بأنه امتنع عن تنفيذ طلب احد الشاكين، الذي كان وليًا طبيعيًا على نجلته القاصر، لاستخراج شهادة وفاة لجد وجدة نجلته ،رغم أن الشاكي كان قد حصل على تصريح من نيابة الفشن لشئون الأسرة، بصفته الولي الطبيعي على نجلته، في شهر أغسطس 2023.
واستعرضت المحكمة في حيثيات حكمها وقائع الدعوى المتعلقة بالمخالفة المنسوبة للمُحال، التي تتمثل في امتناعه عن استخراج شهادتي وفاة لجد وجدة نجلته القاصر، على الرغم من حصوله على التصريح اللازم من نيابة الفشن لشئون الأسرة هذا التصريح جاء من مدير النيابة بموافقة قانونية لاستخراج الشهادتين بناءً على طلب الشاكي، الذي كان يرغب في إصدار شهادات الوفاة بهدف ضبط إعلام وراثة.
كما أكدت المحكمة أن المُحال قد أوقف تنفيذ الطلب، بدعوى أن التصريح المرفق بالطلب غير صريح بما يكفي لتنفيذ المهمة المطلوبة. ومن جانب آخر، وأكدت المحكمة على أن الشاكي كولي طبيعي على نجلته القاصر له الحق في استخراج الشهادات نيابة عن ابنته، وذلك وفقًا للمادة (8) من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2016.
وتضمن الحكم أيضًا أن الشاكي تمكّن في وقت لاحق، خلال شهر أكتوبر 2023، من استخراج الشهادتين بناءً على تأشيرة أخرى من نيابة الأسرة، مما أكد حقه في الحصول على الشهادات دون أي معوقات.
لذلك، قررت المحكمة مجازاة المُحال بغرامة مالية تعادل ثمن أجره الشهري الوظيفي عند نهاية خدمته، كعقوبة تأديبية لما ارتكبه من مخالفات قانونية في أداء واجبه الوظيفي.