نظرت محكمة جنح القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، الدعوى المقامة ضد وزير التعليم العالي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، بشأن الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار وزير التعليم العالي الصادر في 7 أكتوبر 2017، والذي ألغى التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية، وذلك بعد حصول رابطة التعليم المفتوح على حكم لصالحها.
وصرح الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، بأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت في 28 مايو 2023 حكمًا في الدعاوى أرقام 5815، 5975، 6760، و6755 لسنة 72 قضائية، قضى بقبول الدعوى شكلًا وإلغاء القرار المطعون عليه، مع إلزام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم.
وأوضح أن وزير التعليم العالي، المختص بتنفيذ الحكم، امتنع عن التنفيذ رغم إنذاره رسميًا بالإنذار رقم 68321 بتاريخ 5 أكتوبر 2024، وإمهاله المدة القانونية لتنفيذه، إلا أنه لم يمتثل حتى الآن. وأكد أن هذا الامتناع يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وفقًا للمادة 123 التي تنص على عقوبة الحبس والعزل لكل موظف عام يمتنع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي بعد إنذاره رسميًا.
من جانبه، قال المستشار نظيم دمرداش، المستشار القانوني لرابطة التعليم المفتوح، إن الرابطة قدمت حافظة مستندات تضم الصيغ التنفيذية للحكم والمستندات الدالة على عدم تنفيذه حتى الآن. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لاستكمال الإطلاع وتقديم المذكرات.
وأكد الدكتور عامر حسن أن الرابطة تطالب باحترام أحكام القضاء وتنفيذها وفقًا للقانون، مشددًا على أن الامتناع عن التنفيذ يمثل انتهاكًا للأحكام القضائية النهائية، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر في 23 فبراير، ألغى قرارات وزير التعليم العالي بشأن مقترح التعليم المستمر، وذلك بعد جهود استمرت لأكثر من ثماني سنوات.