ads
ads

حكم نهائي.. براءة متهم من تهمة حيازة بندقية آلية في ملوي

جنايات المنيا - أرشيفية
جنايات المنيا - أرشيفية

برأت محكمة جنايات مستأنف المنيا، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار طه عبدالله عبدالعظيم، وعضوية المستشارين مصطفى ربيع عبدالعظيم، ومحمد محمود حلمي، وأمانة سر محمود شعبان العمدة، متهم بحيازة سلاح آلي وذخائر بعدما حكمت عليه محكمة جنايات أول درجة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة مالية.

وتعود تفاصيل القضية رقم 25637 لسنة 2025 جنايات مركز ملوي، إلى ضبط المتهم "أحمد.ص.ع" في أعقاب مشاجرة وقعت بأحد مناطق مركز ملوي، محل سكن المتهم، في شهر يناير من عام 2025 بين عدد من المواطنين منقسمين إلى فرقتين متنازعتين، وتم ضبط المتهم بعد الواقعة، ونسبت له تحريات وحدة البحث الجنائي حيازة بندقية آلية وطلقات مطابقة لنوع البندقية دون ترخيص.

وبعد إجراء النيابة العامة تحقيقاتها، مستندة للتحريات الإستدلالية التي قدمها ضابط المباحث، وتقديم الحرز " البندقية والذخائر" طالبت النيابة بمعاقبة المتهم وفقاً لمواد قانون الأسلحة والذخيرة وتعديلاته، ليصدر حكم من محكمة أول درجة بجلسة 8 مارس 2026، والذي قضى بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وهو الحكم الذي لم يلقَ قبولاً لدى المحكوم عليه، فطعن ضده بطريق الاستئناف.

و بعد مداولة القضية أمام محكمة الإستئناف و الاستماع للمرافعة الشفوية والمداولة قانوناً، استقر في وجدان المحكمة بعد تمحيص دقيق وتدقيق عميق لأدلة الإثبات إلى إعلان براءة المتهم مما نُسب إليه، مفسرة الشك لصالح المتهم، حيث أكدت المحكمة في أسباب حكمها التاريخي أن القضية شابها الشك والقصور في الأدلة، معتبرة أن أقوال ضابط الواقعة جاءت متنافية مع العقل والمنطق، ولا يمكن أن يطمئن إليها وجدان القاضي.

وكانت رواية ضابط الواقعة زعمت أنه تم ضبط السلاح بإرشاد المتهم نفسه، وهو ما وجدته المحكمة أمراً غير متصور عقلاً أو منطقاً بأن يقدم المتهم دليل إدانته بنفسه للجهات الأمنية، كما فندت المحكمة أوراق القضية مبينة أن أحداً من أطراف المشاجرة لم يتهم شخصاً معيناً بحمل السلاح، ولم يذكر أي من الذين سُئلوا في التحقيقات سماع دوي إطلاق نار أو رؤية سلاح، بل جزموا بأن الأمر لم يتعدَّ كونه مشادة كلامية بسيطة انتهت بالصلح في حينها، وخلو الأوراق تماماً من أي شاهد رؤية يُعتد به.

واختتمت المحكمة مبادئها الراسخة بأن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين لا على الحدس والتخمين، ولم يعد في الأوراق دليل قاطع للإدانة، قضت المحكمة علناً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة أحمد . ص .ع مما أسند إليه، مع مصادرة السلاح الناري المضبوط.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً