أصدرت محكمة جنايات مستأنف المنيا، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، و عضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني، وحسين مصطفى الجمل، وأمانة سر ومحمود شعبان العمدة، حكماً بتأييد حكم مستأنف صادر بمعاقبة المتهم "حسن. ف. أ.ج" بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي ومصادرة المضبوطات، وذلك في قضية الجناية المقيدة برقم 40380 لسنة 2025 جنايات مركز المنيا.
وتعود وقائع القضية إلى يوم 14 نوفمبر 2025، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بدائرة مركز المنيا المتهم بحوزته جوهران مخدران هما "الشابو" و"الحشيش"، بالإضافة إلى سلاح أبيض بغير ترخيص عبارة عن "مطواة قرن غزال". وأسندت النيابة العامة للمتهم في البداية إحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بدون ترخيص، وطالبت بمعاقبته وفقاً لمواد قانون مكافحة المخدرات وقانون الأسلحة والذخيرة وتعديلاتهما.
ونظرت محكمة أول درجة الدعوى وبجلسة 21 فبراير 2026، قضت حضورياً بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات والغرامة 50 ألف جنيه مع المصادرة، بعدما انتهت في عقيدتها إلى ثبوت إحرازه للمخدرات بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، مستندة في ذلك إلى أدلة سائغة شملت أقوال شاهد الإثبات وتحقيقات النيابة وتقرير المعمل الكيماوي واطمئنانها لسلامة إجراءات القبض والتفتيش.
و طعن المحكوم عليه على هذا الحكم بالاستئناف بشخصه من محبسه، وتداولت المحكمة الاستئنافية الطعن و حضر المتهم ومعه دفاعه الذي دفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن، فضلاً عن عدم معقولية تصور الواقعة وانفراد الضابط بالشهادة، طالباً البراءة.
فيما ردت محكمة الاستئناف في أسباب حكمها بأن كافة الدفوع التي أثارها الدفاع هي أوجه موضوعية رد عليها حكم أول درجة رداً سائغاً يتفق وصحيح القانون وتشاركه المحكمة فيه، مؤكدة أن أوراق القضية تحوي أدلة إثبات كافية للتدليل على ثبوت الجريمة في حق المتهم، لتنتهي المحكمة إلى قرارها المعلن جهاراً برفض الاستئناف وتأييد العقوبة وإلزام المتهم بالمصاريف.