ads
ads

السجن 15 عاما لمتهم بتهديد وابتزاز سيدة وزوجها بصور ومقاطع خاصة بالمنيا

جنايات المنيا - أرشيفية
جنايات المنيا - أرشيفية

قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا، برئاسة المستشار طه عبد الله عبد العظيم، بإلغاء حكم أول درجة القاضي ببراءة المتهم «أحمد. ر. ف. ج»، ومعاقبته بالسجن 15 عامًا، لاتهامه بتهديد وابتزاز سيدة وزوجها بصور ومقاطع خاصة، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات وإنشاء حساب إلكتروني لارتكاب الجرائم، في القضية رقم 20284 لسنة 2025 مركز ملوي.

وتعود الواقعة إلى نوفمبر 2025، عندما لجأت المجني عليها إلى المتهم بعدما أوهمها بقدرته على علاجها من السحر، ووفقًا لأسباب الحكم قدم لها مشروبًا شعرت بعده بدوار وفقدت الوعي، واستغل حالتها في تصويرها، ثم استخدم الصور والمقاطع في تهديدها وابتزازها.

وبحسب الحكم، طالب المتهم المجني عليها بمبالغ مالية مقابل عدم نشر الصور، وحصل منها على 5 آلاف جنيه، قبل أن يرفع مطالبه إلى 15 ألف جنيه، كما تواصل مع زوجها وهدده بنشر المواد الخاصة بزوجته.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءته لعدم جزم التقرير الفني بملكية الحساب الإلكتروني، وعدم كفاية التحريات للإدانة، إلا أن النيابة استأنفت الحكم.

واستمعت محكمة الاستئناف إلى أقوال المجني عليهما والشهود وضباط المباحث، واطلعت على مقطع مصور قدمه أحد الشهود، واطمأنت إلى أدلة الثبوت، ورفضت دفوع الدفاع بشأن كيدية الاتهام وعدم جدية التحريات وتناقض أقوال الشهود.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها: «لا تخافي من مهدد، ولا تخضعي لمبتز، ولا تدفعي ثمنًا للسكوت، فالصمت يزيده طمعًا، والخضوع يزيده جرأة، أما البلاغ فيردعه، والقانون يحميها، والعدالة تنصفها».

وانتهت المحكمة إلى إلغاء حكم البراءة وإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن 15 عامًا، مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات باعتبار الجرائم مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً