أحوال المحاكم.. محاكمة نجل حسن مالك ونظر دعوى تعويض الطيار أشرف أبو اليسر ضد محمد رمضان أبرز قضايا اليوم

محكمة- صورة أرشيفية
محكمة- صورة أرشيفية
كتب : رجب يونس

تشهد أروقة محاكم القاهرة والجيزة اليوم السبت العديد من القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، جاء أبرز تلك القضايا، نظر دعوى تعويض الطيار أشرف أبو اليسر ضد محمد رمضان، ومحاكمة معاذ حسن مالك وآخرين في 'تزوير أوراق سفر للخارج'.

محاكمة معاذ حسن مالك وآخرين في 'تزوير أوراق سفر للخارج'

تنظر محكمة استئناف القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة معاذ حسن مالك، نجل رجل الأعمال الإخواني حسن مالك و6 آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لترحيل عناصر للخارج.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين في هذه القضية المقيدة برقم 844 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون 'جماعة إرهابية'، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، والتحريض على مؤسسات الدولة، ونشر وبث الشائعات.

وكانت النيابة أمرت بحبس معاذ حسن مالك، نجل رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بدعم تنظيم 'الإخوان'، وتمويل أنشطته المحظورة التي تنطوي على التحريض على ممارسة العنف في هذه القضية المقيدة برقم 844 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وأسندت النيابة في تحقيقاتها، إلى 'معاذ' اتهامات بالتحريض على العنف، والانضمام إلى 'جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها'.

نظر دعوى عدم دستورية قانون الرسوم القضائية والتوثيق

تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت دعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 1، 9، 75 من القانون 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق وقانون مطالبة الرسوم النسبية والخدمات لنطق بالحكم.

أقيمت الدعوى التي حملت رقم 115 لسنة 20 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد 1، 9، 75 من القانون 90 لسنة 1944، وكذلك القوانين أرقام 462 لسنة 1954 و499 لسنة 1954 و320 لسنة 1956، و66-67-69 لسنة 1964 وكذلك القانون 90 لسنة 1944 بشأن مطالبة الرسوم النسبية والخدمات.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 على أن 'يفرض في الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبي حسب الفئات الآتية: 2 ٪ لغاية 250 جنيها، 3 ٪ فيما زاد على 350 جنيها حتى 2000 جنيه، 4 ٪ فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه، 5 ٪ فيما زاد على 4000، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي: - عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل، خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية، خمسة عشر جنيها في الدعاوى الكلية الابتدائية، خمسون جنيها في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقا للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون.

وتنص المادة 9 على أن 'لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من الف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين الف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من الفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفي جميع الأحوال، يسرى الرسم على أساس ما حكم به.

نظر دعوى تعويض الطيار أشرف أبو اليسر

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها 'مش بتفتش في المطار'، مستغلا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

يذكر أن أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الفنان محمد رمضان، والطيار أشرف أبو اليسر، 'كابتن' طائرة شركة سمارت للطيران لإحالتهم للتحقيق.

واتهم البلاغ المقيد برقم 8847 لسنة 2020 عرائض النائب العام، الفنان بأنه سلك سلوكا من شأنه الإضرار بوسائل الاتصال أو السيطرة المخصصة للملاحة الجوية، مما يعرض سلامة الطيران للخطر، وقاد طائرة دون الحصول على إجازات أو الأهليات المقررة لذلك، وزاول نشاطا من أنشطة الطيران المدني قبل الحصول على ترخيص من وزير الطيران المدني.

وقام بعمل من أعمال الطيران المدني دون الحصول على تصريح بذلك، وأساء إلى سمعة البلاد بالخارج بأن أظهر الدولة المصرية بصورة الدولة التي تستخف بركاب طائراتها مما أضر بسمعة الطيران المدني المصري، وجعل شركات الطيران ومنظمة الإيكاو تضع مصر في أدنى تصنيف الأمان بالنسبة للطيران المدني، وهو ما يؤثر على سمعة الطيران المدني واقتصاد الدولة المصرية.

واتهم البلاغ قائد الطائرة بأنه اشترك مع المتهم الأول، عن طريق التحريض والمساعدة، بأن سهل له القيام بالجرائم محل المبينة سلفا بالمخالفة لواجبات وظيفته، بالمخالفة لنصوص المواد 169 و172 و173من قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010.

ووقعت هيئة الطيران المدني عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة في أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

نظر دعوى وقف قرار الأحزاب باعتماد عمومية حزب الغد

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عصام الديب المحامى، والتي يطالب فيها بوقف قرار لجنة الأحزاب السياسية باعتماد الجمعية العمومية لحزب الغد.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 43001 لسنة 74 قضائية رئيس لجنة شئون الأحزاب.

وذكرت الدعوى أن الجمعية العمومية الغير عادية التي تم أعتمادها من لجنة الأحزاب السياسية مخالفة للقانون والدستور.

محاكمة متهمين عرضا رشوة على معاون وزير الآثار للشئون الإسلامية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة مالك شركة مقاولات ومهندس في اتهامهما بعرض رشوة على معاون وزير الأثار لشئون الأثار الإسلامية، مقابل صرف مستحقات ماليه قدرها 2 مليون و500 الف جنيه عن ترميم قلعة صلاح الدين الأيوبى.

كانت النيابة أحالت مالك إحدى شركات المقاولات، ومهندس بالشركة لأنهما في شهر يوليو لعام 2017 حتى 8 نوفمبر 2017، عرضا رشوة على موظف عام لأداء عمال من أعمل وظيفته بان عرضا على 'محمد عبدالعزيز' معاون وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية 150 الف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل موافقته على صرف المستحقات المالية لشركة المتهم الأول، لكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهما وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات في نوفمبر 2019.

وقال معاون وزير الآثار خلال شهادته انه باختصاصه الوظيفي بالإشراف على مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، والبت في الطلبات المقدمة من الشركات المتعاقدة على ترميم المباني الأثرية، وذلك بإحالتها إلى رئيس قطاع المشروعات بذات الجهة للبت فيها، عرض عليه المتهم الثاني 'أسامة –م' المهندس بإحدى شركات المقاولات ولتعاقد شركته مع وزارة الآثار على ترميم عدد من المبان الأثرية بقلعة صلاح الدين، عرض عليه عطايا على سبيل الرشوة مقابل صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة بالمشروع فرفضها، أعقبها بعد ذلك حضور مالك الشركة بمكتبه مجددا عرض المتهم الثاني مقابل صرف المستحقات المالية له من الوحدة الحسابية الخاصة بإدارة القاهرة لشئون الآثار الإسلامية والقبطية فابدي رفضه متوجها على أثرها إلى مقر هيئة الرقابة الإدارية وأبلغ عن الواقعة.

وبتاريخ 8 سبتمبر 2015 والذي كلفه بمجاراة المتهم في عرضه حتى إجراء التحريات واستصدار إذن النيابة العامة ونفاذا لذلك، حضر إليه المتهم الأول بمكتبه بتاريخ 20 سبتمبر من ذات العام، عرض المتهم الأول خلال لقائه بالشهد الأول مبلغ مائه وخمسين الف جنيها على سبيل الرشوة مقابل إبداء الرأي بالموافقة على صرف قيمة المستحقات المالية لعدد من مستخلصات بقيمة 2 مليون و500 الف جنيه وذلك عن الأعمال المنفذة بترميم المنطقة الأثرية بقلعة صلاح الدين الايوبي من خزينة الإدارة التي يترأسها عقب تقديم المتهم الأول طلبا لوزير الآثار بصرفها من خزينة الإدارة واتفقا على تقديم من مبلغ الرشوة بواقع 50 الف جنيه على أن يستكمل سداد مبلغ الرشوة عقب صرف إجمالي المستحقات المالية، وبتاريخ 18 نوفمبر 2015 التقى بالمتهم الأول حيث قدم له الأخير مبلغ الرشوة، والقى القبض عليه.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً