تنظر محاكم القاهرة والجيزة صباح اليوم عددا من القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام منها إعادة محاكمة متهمين بفض اعتصام النهضة، الفصل في عدم دستورية قانون البناء الموحد وعقوبة المخالفات.
إعادة محاكمة متهمين بفض اعتصام النهضة
تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، برئاسة معتز خفاجى، اليوم السبت، إعادة محاكمة متيهمن اثنين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ'أحداث فض اعتصام النهضة'.
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم منها تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
أولى جلسات محاكمة أستاذ بقصر العيني لاتهامه بالتربح من تجارة الأعضاء
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 'س. أ' طبيب شهير، أستاذًا بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة؛ لاتهامه بالكسب غير المشروع والتربح من تجارة الأعضاء البشرية.
كان جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال أستاذ شهير بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالكسب غير المشروع والتربح.
وجاء بقرار إحالة المتهم للمحاكمة والصادر عن جهاز الكسب غير المشروع، أن المتهم في غضون الفترة من عام 1989 وحتی 2018 بدائرة قسم مدينة نصر أول محافظة القاهرة، من بين فئات الخاضعين لولاية أحكام القانون رقم 12 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع (أستاذ بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة)، حصل لنفسه ولذويه بغير وجه حق علی كسب غير مشروع مقداره 3 ملايين جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته لا تتناسب مع دخله من الوظيفة العامة وذلك في أعوام 2011، 2010، 2017، 2018، وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها.
الفصل في عدم دستورية قانون البناء الموحد وعقوبة المخالفات
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المواد '38 و39 و102' من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد.
أقيمت الدعوى التي حملت رقم 199 لسنة 32 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد (38/ 1 ، 39/ 1 ، 102/ 1) من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد.
وتضمن الطعن على نص المادة 38 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد والتي تنص على أن 'تسري أحكام هذا الباب في شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص'.
وتنص المادة 39 على أن: 'يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون..
ويصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية، ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفي حالة التوقف عنه'.
فيما تنص المادة 102 على أن 'يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة..
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها في الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك، وفي جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
شطب الفنان المتهم بالتطبيع من نقابة الممثلين
تنظر محكمة الأمور المستعجلة، اليوم السبت، دعوى تطالب بشطب الفنان المتهم بالتطبيع من نقابة الممثلين بعد 'إساءته للشعب المصري' ونشر صورة مع ممثل إسرائيلي شهير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المحامي هاني جاد، مقيم الدعوى إن الفنان ظهر بصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تجمعه وأحد أشهر الممثلين 'عومير أدام' في الكيان الصهيوني ونشرها على حسابه ضاربا بذلك كافة الأعراف وضاربا بذلك شعور المصريين ومدى كراهية المصريين للكيان الصهيوني في تحدي سافر غير مسئول، وخلاف تلك الصورة كانت أعماله التي 'لا ترقى حتى أن تكون بهلوانية لا فنية متعمدا إثارة الفتن بين الشعب المصري سواء بأعماله على الشاشات أو صور منشورة له والذي أصبح بسرطانا يهدم ما هو باقي من أخلاق أو من انتماء للدولة'.