جاء قرار الحكومة بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفي الجهات الإدارية، ليطلق عددا من التساؤلات حول مضمون هذا القرار، الضبطية القضائية، والصلاحيات المخولة لمن يتمتعون بهذه الصفة القانونية المهمة، وما الجهات الادارية المقترح أن تحصل عليها بناء على القرار الحكومي الأخير؟
معنى وأهمية الضبطية القضائية
تعني صفة الضبطية القضائية، منح شخص ما ـ بقوة القانون أو بقرار من وزير العدل ـ حق إجراء ضبط قضائي لمرتكبي الجرائم، وتستمد الضبطية القضائية أهميتها من أنه في حال ضبط أي جريمة بواسطة شخص غير مخول له صفة الضبطية القضائية، فإن إجراءت الضبط تعد باطلة لوقوعها بمعرفة من ليس له حق ضبط مرتكبي الجرائم، خاصة إذا لم تكن هناك حالة من حالات التلبس.
صلاحيات الضبطية القضائية والجهات المخولة لها
ويجري تحديد مأموري الضبط القضائي على سبيل الحصر، وفقا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي تقسم أصحاب حق الضبطية القضائية، إلى طائفتين، الأولى مأموري الضبط الذين لهم صفة الضبطية القضائية تجاه جميع أنواع الجرائم، والثانية مأموري الضبط الذين ليس لهم الضبطية إلا تجاه جرائم معينة متعلقة بوظائفهم الأساسية.
الضبطية القضائية
وتشمل قائمة الجهات التي تمتلك حق الضبطية القضائية في مصر، الجهات المخولة هذا الحق بحكم القانون، أو بناء على قرارات يصدرها وزير العدل، وعلى رأسها: أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، وضباط الشرطة وأمناؤها والمساعدون، ورؤساء نقط الشرطة، بالإضافة إلى موظفي الأمن في الجامعات، والعمد ومشايخ البلد، ومشايخ الخفراء، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ومديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن، وضباط مصلحة السجون، ومديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديدية والنقل والمواصلات وضباطها.
كما تثبت صفة الضبطية القضائية لمفتشي وزارة السياحة، ومفتشي وزارة الأوقاف، وقيادات وزارة البترول، ومفتشي التموين، والعاملين بجهاز حماية المستهلك، وبعض ضباط القوات المسلحة، مثل: خفر السواحل، وأيضا العاملين بهيئة الرقابة المالية، ومهندسي الري، والأعضاء الفنيين بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وتضم قائمة الجهات المتمتعة بالضبطية القضائية، العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمفتشين البيطريين، وموظفي الإدارة المحلية، ومهندسي التخطيط والتنظيم بمناطق محافظة القاهرة، وموظفي شركات المياه، والعاملين بالوزارات، وموظفي الجمارك.
ويظل مأمور الضبط القضائي أهلا لمباشرة الضبطية القضائية حتى في غير أوقات العمل الرسمية، وأيضا في أوقات الإجازات، إذ يجوز للضابط القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة حتى يوم إجازة هذا الضبط الرسمية.
ولا يعد من ضمن مأموري الضبطية القضائية جنود الشرطة، والمخبرين، والخفراء، ووكلاء الخفراء، ووكلاء مشايخ البلاد، حيث يعتبرهم القانون من مساعدي مأموري الضبط القضائي، وبالتالي لا يجوز لهم القبض على متهم أو تفتيشه، إلا في حضور مأمور الضبط القضائي، إلا أنه يجوز تكليف مساعدي مأموري الضبط بالتحري عن الجرائم، وجمع المعلومات، وإجراء المعاينات اللازمة، والحفاظ على أدلة الجريمة، وتحرير محاضر بما اتخذوه من إجراءات.
محظورات رجال الضبطية القضائية
ويحظر القانون على رجال الضبطية القضائية القبض على المتهمين في غير حالات التلبس بالجرائم، إلا أنه يجوز لهم أن يطلبوا من النيابة العامة إصدار أمر بالقبض على المتهمين بارتكاب الجرائم، بشرط أن تكون الجريمة جناية، أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديدٍ، أو مقاومة لرجال السلطة بالقوة والعنف، مع وجود أدلة كافية على اتهام الشخص بارتكاب جريمة من هذه.
وإلى حين صدور الأمر بالقبض أو بالضبط والإحضار من النيابة العامة، يجوز لرجال الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة، والتحفظ على المتهمين بوضعهم تحت نظر مأموري الضبط لحين عرض الأوراق على النيابة العامة، وإصدار قرارها.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على ضوابط منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجهات الإدارية في الدولة، وذلك من خلال وزارة العدل.
اجتماع الحكومة اليوم
وتضمنت الضوابط أن يكون منح صفة الضبطية القضائية بالاتفاق بين كل من وزير العدل، والوزير المختص، مع ضرورة أن يكون للمختص الذى تمنح له صفة الضبطية القضائية صفة الموظف العام بمفهومها المحدد قانونا، وأن تمنح هذه الصفة فى نطاق دائرة اختصاصه المكاني المحدد سلفاً، وأن تتصل هذه الصفة بأعمال شئون وظيفته، فضلاً عن أن يكون الضبط بمناسبة ارتكاب جريمة جنائية وليست مخالفة إدارية.
كما تضمنت الضوابط الخاصة بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية فى الدولة، ضرورة أن يتم إجراء مراجعة دورية للقرارات الصادرة من وزير العدل فى هذا الشأن، بهدف تحديث بيانات الموظفين المعنيين بالتنسيق مع جميع الوزارات، وذلك بحد أقصى كل سنتين، هذا إلى جانب قيام جميع الوزارات المعنية بمخاطبة وزارة العدل بأسماء الموظفين الذين لهم حالياً صفة الضبطية القضائية بموجب القرارات الصادرة من وزير العدل، وذلك بهدف إصدار كارت مؤمن للموظف حامل صفة الضبطية القضائية، بحيث يكون ممهوراً بخاتم شعار وزارة العدل، على أن يراعي ذلك مستقبلا بشأن من ترغب الوزارات فى منحه صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل فى إطار القوانين المنظمة.