تقع حالات من الطلاق بين الزوج وزوجته بدون نية مسبقة لإيقاع الطلاق من جانب الزوج. ولكن قد يقع الطلاق بدون ترتيب سابق ولا استحضار نية سابقة من جانب الزوج فيلفظ الزوج لفظ الطلاق بقوله لزوجته ( أنتي طالق)، فهل يستلزم الطلاق نية مسبقة من جانب الزوج ؟ وهل يقع الطلاق بدون نية ؟ وهل يستوي الطلاق بدون نية في الحكم الشرعي مع قول بعض الأزواج لزوجاتهم : ( أنتي محرمة عليا ) سواء أتبع ذلك التحريم بتحديد فترة مؤقتة أو دائمة للتحريم كأن يقول الزوج لزوجته ( أنتي محرمة عليا لمدة شهر ) أو ( أنتي محرمة عليا طول العمر) ؟ وهل جماع الزوج لزوجته بعد الحلف بعدم جماعها يعتبر من الزنا وما هو رأى الشرع في ذلك ؟ حول هذه الأسئلة ذهب جمهور من العلماء إلى أن قول الزوج: "أنت طالق" طلاق صريح، واستند جمهور من العلماء في هذا إلى ما ذهب له ابن قدامة صاحب كتاب الشرح الكبير: وجملة ذلك أن الصريح لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، فمتى قال: أنت طالق، أو مطلقة أو طلقتك وقع من غير نية بغير خلاف.
وأما في حالة قول الزوج لزوجته: أنت محرمة علي لمدة شهر، فقد ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن هذا القول كناية من كنايات الطلاق، وحيث إنه قد بر بيمينه ولم يعاشرها لمدة هذا الشهر كما قرر بطلبه فلا يقع به طلاق، ولا يعتبر هذا اللفظ ظهارا؛ لأن الظهار ما صرح فيه بلفظ الظهر، ولم يشبهها بإحدى المحرمات كالأم والأخت فصيام شهرين متتتابعين قبل أن يجامع زوجته، فإن عجز عن الصيام فعليه إطعام ستين مسكيناً، وإذا كان قد جامع زوجته قبل أن يكفّر فقد أساء وعليه الكفارة والتوبة من ذلك، لكن جماعه لها ليس بزنا