صناديق التكافل على العاملين في الشركات هذه هى ضوابطه الشرعية ورأى الإفتاء

التكافل
التكافل

تلجأ كثير من الشركات إلى إنشاء صناديق للتكافل والتأمين التعاوني بين العاملين فيها، وبموجب النظام الأساسي لمثل هذه الصناديق فإن العاملين في هذه المؤسسات يوافقون على استقطاع جزء من رواتبهم لصالح صندوق تعويضات خاص يكون من وظائفه صرف إعانة مالية للموظف الذي تحدث له حادثة مثل وفاة أحد أقاربه أو تعرضه للمرض أو حتى في حالة حدوث مناسبة سعيدة له مثل الزواج أو الأنجاب، كما تقوم صناديق التكافل الاجتماعي بصرف مكافآت ومبالغ مالية مقطوعة بعد استثمار الاشتراكات لمن يبلغ سن التقاعد من الموظفين المشتركين فيها. فهل الاشتراك في صناديق التكافل الاجتماعي على هذه الصورة حلال شرعا ؟ وهل هناك ضوابط شرعية يجب الأخذ بها عند الاشتراك في مثل هذه الصناديق؟ وما هو رأى دار الإفتاء حول ذلك ؟

حول هذه الأسئلة يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق، إن إنشاء مثل هذه الصناديق جائز؛ لأنه من باب عقود التبرعات؛ فالمشترك متبرع للصندوق، والصندوق متبرع بما يعطيه لمن توافرت فيه الشروط، وهذا من باب التكافل الاجتماعي الذي يدعو إليه الشرع الشريف. وأشار فضيلته إلى ان استثمار أموال الصندوق في البنوك الحكومية وهي تعمل بعقود تمويل معروفة وجائزة جائز أيضا؛ والأمر في الجواز مبني على كون وضع الأموال في البنوك التقليدية للاستثمار من الأمور المختلف فيها بين العلماء، والقاعدة الشرعية في المختلف فيه أنه "يجوز تقليد من أجاز"فلا حرج في إنشاء صندوق تعاوني تكافلي يستفيد منه المشاركون فيه في حالة حصول ‏وفاة، أو عجز كلي أوجزئي لأحدهم، أو نحو ذلك من الحوادث، ولا بد أن يكون هذا ‏الصندوق مضبوطاً بالضوابط الشرعية فلا يكون فيه حيف أو ظلم لأحد، ولا يكون ‏مستثمراً أو مستغلاً فيما حرم الله تعالى.‏

WhatsApp
Telegram