يقوم الأزواج بنقل الدبلة من أصبع اليد اليمنى إلى أصبع اليد اليسرى بعد كتب الكتاب والزواج. فهل نقل دبلة الزواج من اليد اليمني لليد اليسري حرام شرعا ؟ وهل ارتداء الدبلة من الأصل لها موانع شرعية ؟ وما هو رأى دار الإفتاء في ذلك ؟ حول هذه الأسئلة تقول دار الإفتاء المصرية إنه من المقرر شرعا أن الأصل في لبس الخاتم هو الزواج، وأضافت دار الإفتاء المصرية أن لبس الدبلة ليس ممنوعا شرعا؛ سواء كان لبسها مطلقا أو لجعلها علامة على الخطبة أو التزوج، بشرط ألا تكون من الذهب للرجال، وأن لا يعتقد من يلبسها أنها مؤثرة بذاتها في بقاء المحبة بينه وبين زوجه، أو يتشاءم إذا خلعت أو تغير موضعها في أصابع اليد.عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتمًا من وَرِق -أي: فضة- نقشه: محمد رسول الله". أي الرجل (من الفضة الخاتم) إجماعًا، بل يسن ولو في اليسار، لكنه في اليمين أفضل؛ لأنه الأكثر في الأحاديث،
لبس الدبلة من حيث هو، أما لبسها بهيئة معينة يجعلها علامة على الخطبة أو التزوج فلا بأس به أيضًا؛ لكون هذا الفعل داخلًا تحت العادات. والعادات تشمل كل متكرر من الأقوال والأفعال سواء أكان صادرًا من الفرد وذهب جمهور من العلماء إلى أن ارتداء الدبلة وكتابة اسم الزوجين عليها يكون على حالتين، الحالة الأولي أن يكون مصحوباً بعقيدة مثل أن يعتقد كل من الزوجين أن بقاء الدبلة في أصبعه سبباً لدوام الزوجية بينهما ومن هنا تجد الرجل يكتب اسم زوجته في الدبلة التي يلبسها والمرأة تكتب اسم زوجها في الدبلة وهذا يجوز بشرط ألا يرتبط بالاعتقاد بأن كتابة اسم كل من الزوجين على دبلة الآخر سوف يكون سببا لدوام العشرة، أما الحالة الثانية كأن يلبس الدبلة للإشعار بأنه خاطب أو بأنها مخطوبة أو بأنه قد دخل بزوجته فهذا من قبيل العادات التي لاحرج شرعي فيها.