تثور تساؤلات شائكة حول طبيعة العلاقة بين الزوجين في فترة العدة الشرعية ؟ فهل جماع الزوج لزوجها في فترة العدة يعتبر مراجعة شرعية لها ؟ وهل إذا جامع الزوج زوجته في فترة العدة بدون أن يصرح بردها إلى عصمته يعتبر الزواج قائما ؟ وما موقف الزوج التي تتزوج من زوج آخر بعد جماع الزوج لها بدون أن يصرح بردها إلى عصمته شفهيا أو إجرائيا ؟ وهل يشترط للجماع بين الزوج وزوجته في فترة العدة أن يكون هذا الجماع بنية إعادة الزوج لزوجته إلى عصمته ؟ وهل تعود المطلقة لعصمة زوجها بالجماع بدون نية أو إعلان الزوج ردها لعصمته؟ حول هذه الأسئلة تقول دار الإفتاء المصرية إن يتم بين الزوج وبين مطلقته في فترة العدة من مباشرة أو جماع في خلوة يعد مراجعة لها وليس حراما ويعتبر بمثابة رد الزوج لعصمته، أما في حالة جماع الزوج لزوجته وعدم تصريحه بردها إلى عصمته فإن زواج الزوجة بعد انتهاء العدة فإن زواجها الثاني باطل، لأنها بما حدث بين الزوجة وبين زوجها تكون الزوجة قد رجعت إلى عصمة زوجها الأول، ويكون الزوج الثاني قد عقد عليها وهي في عصمة الزوج الأول هو عقد باطل.
لكن مع ذلك فقد اتفق جمهور العلماء على أن عودة الزوجة لعصمة زوجها تحدث بالقول الدال عليها والتصريح من جانب الزوج بأنه أعاد زوجته إلى عصمته ، واختلف الفقهاء في عودة الزوج لعصمة زوجها بدون التصريح بالقول ومن خلال الجماع فقط ومن خلال مقدمات الجماع كالوطء ومقدماته من اللمس والتقبيل ، على أربعة أقوال : فذهب الحنفية إلى أن الرجعة تحصل بالجماع والتقبيل بشهوة على أي موضع كان ، وباللمس ولو مع حائل يجد معه الحرارة بشهوة ، واعتبروا ذلك كله رجعة بالدلالة , فكأنه بالجماع قد رضي أن تعود إلى عصمته. وذهب المالكية إلى صحة الرجعة بالفعل بالجماع ومقدماته بشرط أن ينوي الزوج بهذه الأفعال الرجعة , فإذا قبلها أو لمسها بشهوة , أو نظر إلى موضع الجماع بشهوة . أو بالجماع ولم ينو الرجعة فلا تصح الرجعة بفعل هذه الأشياء , ويكون قد ارتكب حراما. وذهب الشافعية إلى أن الرجعة لا تصح إلا بالقول ، ولا تصح بالجماع سواء كان بوطء أو مقدماته وسواء كان الفعل مصحوبا بنية الرجعة أو لا . وذهب الحنابلة إلى أن الرجعة تصح بالجماع سواء نوى الزوج الرجعة أو لم ينوها، وأما مقدمات الجماع فلا تتم بها الرجعة على الصحيح من المذهب .