يسأل كثير من المتعاملين في البورصة عن طبيعة الأسهم التي تجوز عليها الزكاة ؟ فهل كل الأسهم المتداولة في البورصة يجب عليها الزكاة ؟ ومتي يجب على أصحاب الأسهم إخراج الزكاة ؟ وهل هناك فارق من الناحية الشرعية فيما يتعلق بالغرض من شراء الأسهم ؟ حول هذه الأسئلة يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق، إن البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أحله الله تعالى أو بيعها جائز شرعا، بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعًا؛ لأن فيه نوع مقامرة، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية.
وذهب فضيلته إلى أن الزكاة تخرج عن الأسهم إذا حال عليها الحَوْل وبلغت قيمتها السوقية النِّصاب وقت بداية الحَوْل القمري وكانت في نهاية الحَوْل تساوي نِصابًا أو أكثر، وذلك إذا كانت الشركات تجارية، أما إن كانت صناعية أو إنتاجية أو خِدمِيَّة فلا زكاة فيها. كما ذهب فضيلته إلى أن التعامل في البورصة جائز شرعًا ما دام بنية التجارة لا التلاعب بالأسواق، على أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون للشركة أصولٌ وأوراقٌ ثابتةٌ ومعلومة، فإذا توافرت تلك الشروط فأموالك حلالٌ ولا شيء فيها؛ لأن البورصة في الأصل هي وسيلة للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثمٌ شرعًا.