اعلان

الأوراق المطلوبة وشروط الترشح لعضوية مجلس النواب القادم

مجلس النواب
مجلس النواب

يزداد البحث عن شروط الترشح لعضوية مجلس النواب القادم، بعد أن أقترب موعد فتح باب الترشح للبرلمان، وحدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، وتقدم لكم 'أهل مصر' الأوراق المطلوبة وشروط الترشح لعضوية مجلس النواب القادم.

الأوراق المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب

- بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- إقرار يفيد صفة طالب الترشح (مستقل/ حزبي)، فإذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب يرفق شهادة صادرة عن الحزب المنتمى إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب.

- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

- شهادة المؤهل الدراسى بحد أدنى تعليم أساسى.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.

- إيصال إيداع بـ10 آلاف جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين ( للمرشح الفردى فقط).

- شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومى.

- شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة الناخبين.

- شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة والشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئة القضائية أو الوزراء ونوابهم أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.

- فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية فى أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد لإيداع ما يتلقاه من تبرعات نقدية وما يخصصه من أمواله.

- التقرير الطبى المتضمن نتيجة الكشف الطبى والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات.

- إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق.

شروط الترشح لعضوية مجلس النواب القادم

- أن يكون مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

- أن يكون مُدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية.

- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.

- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.

- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً، وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً