الجريدة الرسمية تنشر قرارًا هامًا لـ«المصيلحي».. تعرف على أبرز توجيهات الوزير

وزير التموين والتجارة الداخلية
وزير التموين والتجارة الداخلية

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تشكيل لجنة تتولى تسجيل كافة الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع (زيت خليط - الفول المعبأ - الأرز - اللـبن - السكر - المكرونة - الجبن الأبيض).

ونُشر قرار وزير التموين رقم 2 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة التسجيل، بالجريدة الرسمية، العدد الصادر اليوم الخميس.

مضمون المادة الثانية من قرار وزير التموين

أشارت المادة الثانية من قرار وزير التموين، إلى تسجيل ودراسة البيانات التالية :

- وصف المنتج أو السلعة.

- الحد الأقصى لسعر البيـع النهائي للمستهلك.

- كمية الإنتاج.

- كمية المبيعات المحلية.

الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع.

- بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة «مـوزع- تـاجر جملـة- تاجر تجزئة» وسعر البيع لكل منهم) الواردة من الشركات والمنـشآت المـشار إليهـا في البند (1) من هذه المادة.

وللاطّلاع على تفاصيل اللجنة ومهامها كاملة: من هنـــــــــــا

قرارات وزير التموين

أبرز قرارات وزير التموين شهر يناير

أصدر الدكتور علي المصيلحي، عدة قرارات هامة في يناير الجاري، أبرزها إلزام الشركات المنتجة للـ 7 سلع التي تم إعلانهم رسميا (سلع استراتيجية)، بوضع السعر عليها وهى : «زيت الخليط والفول المعبا والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض». بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الذي فوّض وزارة التموين، بإجراءات وضوابط تلك السلع.

- الزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للازالة أو المحو على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية.

- أن يدوّن فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها والسماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة (ح أ س م ) أو وضع «استيكر» على عبوة المنتج أو السلعة.

- إلزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على أرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لايتجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.

- حظر القرار التلاعب بأى صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج او السلعة والبيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج أو السلعة.

- أكد القرار أن كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لذلك.

- تقوم الشركات والمنشأت بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التى يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج وسلعة على أن تكون شاملة:

أ- وصف المنتج أو السلعة.

ب- الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.

ج - تاريخ الانتاج وكمية الانتاج.

د- كمية المبيعات المحلية والأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع.

هـ - بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم.

WhatsApp
Telegram