يتسائل الكثير عن تفاصيل مشروع قانون اللجوء الذي يناقشه مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، والمقدم من الحكومة، بعد أن وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، برئاسة اللواء أحمد العوضي.
وعلّق عدد كبير من النواب، على ضرورة تقنين أوضاع المقيمين الأجانب في مصر وتصنيفهم حسب وضعهم (لاجيء أو ضيف)، خاصةً أن أعداد اللاجئين في مصر تصل إلى 9 ملايين شخص، بسبب تصاعد الحرب والصراع في المنطقة، الأمر الذي تسبب في تزايد أعداد اللاجئين داخل مصر، وخاصة مواطني «السودان واليمن وسوريا». وفي الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية، إلا أنها لم تغلق أبوابها أمام هؤلاء الضيوف. وفي الوقت نفسه كان لابد من حماية أمنها القومي.
الحاجة إلى وضع قانون اللجوء الآن في مصر
هذا الوضع اللي بنشهده جميعًا أكد الحاجة الضرورية إلى وجود قانون ينظم أوضاع اللاجئين وحصرهم، بشكل يكفل لهم الحقوق المتعارف عليها في المعايير الدولية، وفي الوقت ذاته يحفظ للمجتمع المصري استقراره وأمنه القومي.
ومن خلال نصوص القانون الجديد الذي عرضته الحكومة على مجلس النواب، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريقة شرعية.
في حالة اللجوء بطرق غير شرعية
في حال دخول اللاجئ بطرق غير مشروعة فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه. فيما تعطى الأولوية لذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل و الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، وذلك لاعتبارات إنسانية.
وبناءً عليه، نرى في مشروع قانون لجوء الأجانب حماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية.
مشروع قانون اللجوء في مصر
يعتبر مشروع قانون لجوء الأجانب هو أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
ووفقًا لمشروع القانون، يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق، أبرزها حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.
تفاصيل مشروع قانون اللجوء
ما هي حقوق اللاجئين في مصر ؟
تشمل أيضًا الحقوق التي يتمتع بها اللاجئ في مصر، وفقًا للمشروع قانون تنظيم أوضاع اللاجئين:
1) الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
2) حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
3) حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
4) خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
5) تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
6) حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
7) حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة.
8) حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.
9) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.
10) حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.
11) حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
12) حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.