ضوابط الجنسية المصرية.. كيف يحصل عليها اللاجئ بعد موافقة البرلمان على منحها له؟

ضوابط الحصول على الجنسية المصرية
ضوابط الحصول على الجنسية المصرية

ضوابط الجنسية المصرية باتت محل جدل كبير الساعات الماضية، بعد موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين 18 نوفمبر، على حق اللاجئ في التقدم للحصول على الجنسية المصرية.

نعرض في التقرير التالي ضوابط الحصول على الجنسية المصرية وتفاصيل قانون اللجوء، خاصةً بعد تأكيدات طارق الخولى وكيل لجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان في تصريحات له أن قانون «لجوء الأجانب» الذي وافق عليه مجلس النواب (مبدئيًا) لا يتضمن أى مادة تتيح للاجئ الحصول على الجنسية المصرية.

ضوابط الحصول على الجنسية المصرية

- يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها

- يحق للاجيء في أي وقت الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة

- يجوز إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها

- يحق للاجيء التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية على نحو تنظمه القوانين ذات الصلة

- يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية

- يراعي اللاجيء قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده

- غير مسموح للاجيء القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

- غير مسموح بأي نشاط يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها.

- غير مسموح ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

- يُحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات.

- يُحظر على اللاجيء التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

وحدد مجلس النواب ضوابط الجنسية المصرية وكيفية حصول اللاجيء عليها من خلال إقرار المواد (من المادة 24، إلى المادة 30 ) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.

وإليكم نصوص المواد على النحو التالي :

وتنص المادة (24):

يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

تنص المادة (25):

يكون للاجئ، في أي وقت، الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية.

وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تنص المادة (26):

يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تنص المادة (27):

يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

تنص المادة (28):

يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

تنص المادة (29):

يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

تنص المادة (30):

يُحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

ضوابط الحصول على الجنسية المصرية

معلومات عن قانون اللجوء الذي وافق عليه البرلمان

يهدف قانون اللجوء إلى تقنين أوضاع اللاجئين بعد ارتفاع أعدادهم في مصر، وحسب الخبراء لا يتضمن القانون على مواد تمنح اللاجيء حق توطين أو تجنيس، على العكس سيتم ترحيل أعداد كبيرة من المقيمين بطرق غير شرعية، إلى بلدان أخرى حال عدم توافر الشروط بهم.

- ينص القانون الجديد على إنشاء «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين» التي تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون مسؤولة عن متابعة أوضاع اللاجئين، وتوفير بيانات دقيقة عن أعدادهم وتفصل بين عدد من المسميات أبرزها الفرق بين (لاجيء) و(ضيف) و(مقيم).

- ستتعاون اللجنة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقديم الدعم والخدمات اللازمة، وستتم معالجة طلبات اللجوء خلال 6 أشهر لمن دخلوا البلاد بطرق شرعية، أو سنة كاملة لمن دخلوها بطرق غير مشروعة

- يمنح القانون الأولوية لفئات معينة لأسباب إنسانية، بما في ذلك ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء الحوامل و من دون ذالك ستقوم الجهات المعنية بأبعادة خارج البلاد

- كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أشار إلى أن تكلفة الخدمات المقدمة للاجئين في #مصر تتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً، في ظل وجود أكثر من 9 ملايين لاجئ

هل يحق للاجيء الحصول على الجنسية المصري ؟

توضح المادة 7 من مشروع قانون اللجوء الذي أقره مجلس النواب تفاصيل قبول منح اللاجيء للجنسية المصرية .. على النحو الآتي:

- يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء.

- وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع.

- في حالة دخول الشخص بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

- تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

كم عدد اللاجئين في مصر ؟

وفقا لتصريحات رئيس الوزراء، بشأن أعداد الأجانب في مصر سواء (لاجئين أو ضيوف وغيرهم) يصل إلى 9 مليون،

وأشار خبير اقتصادي، ومحاضر بعدة دول، إلى أن أعداد السودانيين في مصر قبل الأزمة في السودان كان 5 ملايين شخص، وهو الرقم الذي ازداد بشكل كبير مع بداية الحرب الدائرة في السودان قبل عام.

أما مفوضية اللاجئين، أشارت في تقرير أعدته في أغسطس الماضي، إلى أن أعداد اللاجئين المسجلين لديها ثلاثة أرباع ميلون شخص معظمهم من النساء والأطفال، وأن الكثير منهم وصلوا مؤخرًا إلى مصر هربًا من الصراع العنيف الذي بدأ في السودان في أبريل 2023.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
انطلاق قمة مجموعة العشرين بمشاركة الرئيس السيسي.. بث مباشر