قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، إن عقوبة مزاولة مهنة البيع في القطارات والمحطات في القانون القديم كانت الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر والغرامة 20 جنيها.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيرى رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أشار رسلان إلى أنه تم تعديله لتقنين الباعة الجائلين لتتماشى مع التطوير الكبير التي شهدتها المحطات خلال الفترة الأخيرة، والحفاظ على أمان الركاب والمسافرين.
وأوضح رسلان أن شركة خاصة مسئولة عن تأجير الأكشاك في المحطات والبوفية في القطار بطريقة مقننة، ليتم ممارسة العمل من خلال كشك مرخص، موضحًا أن هناك من يتعامل بشكل منظم يعمل على استأجر الإكشاك المرخصة في المحطات.
وأكد رسلان أن التعديل الجديد ينص على منع الباعة الجائلين من بيع المنتجات داخل القطارات والمحطات، كما أن من يخالف ذلك يُعاقب بالحبس لمدة سنة ولا تزيد عن سنتين، وغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.