خالد الجندي: يجوز شرعًا للمرأة الاشتراط بتطليق نفسها (فيديو)

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المأذونين ليسهم لهم نقابة حتى يكون لهم نقيب، مضيفًا أن قول ما يسمى نفسه بنقيب المأذونين أن وزارة العدل ليس لها دخل في اعتماد شرط عدم وقوع الطلاق الشفوي إذا اتفق الطرفان على عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي لا يقع.

وخلال تقديم برنامجه 'لعلهم يفقهون'، المذاع عبر فضائية 'dmc'، مساء الخميس، نوه الجندي إلى أنه يحضر العديد من عقود القرآن التي يشترط فيها العروسان بوضع شرط عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي وتعتمده وزارة العدل، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد سالم أبو عاصي أجاز وضع هذا الشرط.

ولفت إلى أن بعض المأذونين يكتب عن جهل في خانة قسيمة الزواج المختصة بشروط الزوجين في 'لا شروط'، مؤكدًا أن الزوجة لو اشترطت أن يكون أمرها بيدها فهذه الشروط متاحة لها وجائزة شرعًا إذا أقر الزوج بذلك ويسمى التفويض بالطلاق للزوجة، وعلى الزوج تحديد الطلاق بمرة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة.

وتابع: 'تفويض الزوج لزوجته بالطلاق لا يسلب حق الزوج بطلاق زوجته'، مواصلًا: 'ويجوز للمرأة الاشتراط بأن يكون بيت الزوجية بعد الطلاق لها كله أو مناصفة وبجوز الاشتراط بأن تكون الولاية التعليمية مناصفة ويجوز الاشتراط بأن تبقى الزوجة في العمل ولا تنقطع عنه بأمر الزوج بعد الزواج طالما أن الشروط لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالًا'.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
غزيرة تؤدي لـ تجمعات المياه.. التنمية المحلية تحذر من سقوط الأمطار على المحافظات