اعلان

محامِ: الزوج الذي لم يخطر زوجته الأولى بزواجه يسجن ويدفع غرامة مثل السارق

حبس الزوج إذا لم يخطر زوجته الأولى بزواجه
حبس الزوج إذا لم يخطر زوجته الأولى بزواجه
كتب : اهل مصر

قال الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، إن تعديلات قانون عمل المأذون لم تأتي بجديد لعمل المأذون، مؤكدًا أنه لا يجوز للمأذون توثيق عقد زواج لأشخاص دون السن القانوني وبالنسبة للمطلقة لابد من وجود وثيقة أشهاد الطلاق الخاصة بها والتحري والتأكد، ولذلك الذى ينوب عن القاضي في حلف اليمين المأذون والتأكد من انقضاء العدة.

وأضاف إسلام عامر، خلال لقائه في برنامج "الحكاية"، المذاع علي قناة "أم بي سي مصر"، أن الحالة الاجتماعية للمرآه لابد من أثباتها في وثيقة الزواج الجديدة أما أن تكون بكر أو تكون أرمله أن كانت بكر يتم الزواج بوكالة "فلان"، وأن كانت مطلقة يكتب مطلقة "فلان " بتاريخ الطلاق وتقر بانقضاء عدتها لإمكانية حملها موضحًا أن القانون الجديد نص علي أن الرجل اللي ماياخدش موافقة كتابية من مراته يتحبس وفقا للقانون الجديد ولكن يحبس علي ماذا، وإن كان يجب أن نعاقبه فنعاقبه بغرامة وليس الحبس لأنه إذا حبس من أين ستنفق الزوجة الأولي.

ومن جانبه قال، علي صبري المحامي المختص بشئون الأسرة ، إنه يجب إخطار الزوجة الأولى، وأنا أعترض علي عقوبة الحبس في القانون الجديد والزوج يمكنه أن يتزوج دون أخذ أذن الأولى وإذا لم يخبر الزوجة الأولي تقع عليه غرامة وليس الحبس أما القانون الجديد ينص أن الزوج إذا لم يخطر الزوجة الأولي يسجن ويدفع غرامة مثل السارق.

وأضاف علي صبري، أن هناك قوانين كان يجب ألا تتوافر في قانون المأذونين وتتعلق بالحقوق وعلاقة الزوج والزوجة يجب أن يتبعوا إلى قانون الأحوال الشخصية.

وتابع: أن مادة الشقة أو النفقة التي تدفع بعد الطلاق  المتواجدة في قانون عمل المأذونين  إذا طبقت سيكون هناك تعارض بينها وبين قانون الأحوال الشخصية وبالتالي هنا القاضي سيطبق أنه قانون وسيطر إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية حتى لا يتعارض مع قانون عمل المأذونين.

وأوضح أن تعديلات قانون المأذون يجب أن تكتفي بالطلاق وتوثيقه حتى لا تتعارض مع القانون، لافتا إلى أن قانون الأحوال الشخصية ينص علي أن الشقة تكون من حق الحاضن سواء الأم أو الأب أو طرف ثالث .

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً